"الدليل الإرشادي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب "

صادر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم50/2021 تاريخ 17/3/2021 استناداً  لأحكام المادة (12/ص) من قانون ‏الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.‏



"الدليل الإرشادي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
أولاً: مقدمة
تعتبر ظاهرة غسل الأموال وتمويل الارهاب من أخطر الظواهر أثراً على الاقتصاد الوطني والعالمي باعتبارها تشكل تحدياًحقيقياً أمام المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة ، وبالنظر لكونها ترتبط بأنشطةٍ غير مشروعةٍ وعمليات مشبوهةٍ فإن المجرمين الضالعين في تلك الأنشطة والعمليات يسعون إلى استغلال أي ثغراتٍ ممكنةٍ ويَعمدونَ إلى تنفيذِ سلسلةٍ من العملياتِ المعقدةِ لتغيير صفة الأموال غير المشروعة وإخفاء مصادرها وإكسابها الصفة الشرعية أو تمريرها بغيةَ دعم تنفيذ مخططاتٍ إرهابيةٍ هدّامة، وأخذاً بالإعتبار أن مُحاربةَ مثل تلك الظواهرِ لا تغدو ممكنةً إلاَّ بتكاتف الجهود والإلتزام الجادّ من جميعِ الفاعلين في القطاعاتِ المختلفةِ ، ولما كانت الجهاتَ الخاضعةَ لرقابةِ هيئة الأوراق الماليَّة مكلفةٌ بتطبيقِ  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والتعليمات الصادرةِ بمقتضاه، فقد جاء إصدارُ  هذا الدليل تلبيةً للمتطلبات التشريعيةِ، ومنسجماً مع المنظومةِ الوطنيةِ الهادفةِ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 يَهدف هذا الدليل بصورة أساسية إلى رفعِ الوعيِ وتوفير الإرشاد والتوجيه للجهاتِ الخاضعةِ لرقابةِ هيئة الأوراق الماليَّة وذلك عبرَ التعريف بغسل ِالأموال وتمويل الإرهاب ومراحله،  والمؤشرات والأنماط والإتجاهات الدَّالة على وجود عمليات يُشتبه بأنّها قد تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعراض أبرز الآليات والأساليب لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأسواق الماليَّة، وبشكل يعزز المنظومة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، ويزيد من كفاءةِ وفعاليةِ أنظمتها ، وبما يَحولُ دون استغلالها كقنواتٍ لتمريرِ عملياتٍ غير مشروعة، والناشئةِ عن أنشطةِ غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي أنشطةٍ إجراميةٍ أخرى.
كما ويَسْعَى هذا الدليلُ إلى مساعدةِ الجهاتِ الخاضعةُ لرقابةِ وإشرافِ الهيئة في إدارةِ مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها، وسْبُلِ تخفيضها ،إبتداءً من تبنّي سياساتٍ وإجراءاتٍ داخليةإضافية ٍ ومروراً بتبنّي إجراءاتِ عنايةٍ خاصّة عِنْدَ التعاملِ مع  فئاتٍ معينةٍ من العملاءِ أو علاقات العمل أو العمليات مرتفعةِ المخاطر ، ناهيكَ عن إيجاد نُظم إدارة تتيحُ تصنيفَ العُملاء إلى فئاتٍ وفقاً لدرجاتِ المخاطرِ مع وضعِ الإجراءاتِ اللاَّزمةِ للتعاملِ مع هذهِ المخاطر وبما يتناسبُ مع تلكَ الدّرجات، على أَنْ تتم مراجعةَ هذا التصنيف دورياً أو في حالِ حدوثِ تغييراتٍ تستدعى ذلك، ووضع سياساتٍ وتدابيرَ منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في غسلِ الأموالِ وتمويلَ الإرهاب، وغيرها من الجوانبِ ذات العلاقة.

ثانياَ: نطاق السريان
امتثالاً لما جاءَ في البندِ (3) من الفقرةِ (أ) من المادةِ (13) من قانونِ مكافحةِ غَسْل الأموالِ وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 النافذ ، فإن هذا الدليل مُلزمٌ للشركات التي تُرخْصُ من قبل هيئة الأوراق المالية، واستناداً لما جاءَ في المادةِ (2) من تعليماتِ مكافحةِ غَسْل الأموالِ وتمويلِ الإرهابْ لسنة 2018، فإن الجهاتَ المُلزمةَ بمكافحةِ غَسْل الأموالِ وتمويلِ الإرهابْ هي شركات الخدمات المالية وفروعها المرخصةِ من قبل هيئة الأوراق المالية، والجهات الحاصلةُ على ترخيصِ الحِفظ الأمين، وشركات الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المشترك، والفروع الخارجية للشركات المُرخصة من قبل الهيئة، والشركات التابعة ، وذلك إلى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها.



الفصل الأول
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أولاً: تعريف مصطلح غسل الأموال:
 كل فعل ينطوي على إبدال الأموال أو تحويلها أو نقلها أو تمويه مصدرها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة الأصلية المتحصل منها المال، أو اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استثمارها أو إيداعها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته رقم 46 لسنة 2007، تعتبر محلاً لغسل الأموال.

ثانياً: مراحل عملية غسل الأموال :
المرحلة الأولى : التوظيف
يتم خلال هذه المرحلة توظيف أو استثمار الأموال المتأتية من جريمةٍ أو عملٍ غير مشروع في السوق المالي.
المرحلة الثانية : التغطية 
يتم خلال هذه المرحلة إخفاء أو تمويه علاقة الأموال مع مصادرها غير المشروعة من خلال القيام بسلسلةٍ معقدةٍ من التعاملات لإبعادها عن مصدرها. 
المرحلة الثالثة: الدمج
يتم خلال هذه المرحلة دمج الأموال المغسولة في أنشطة اقتصادية لتبدو مشروعة، وكأنها أنشطة اقتصادية عادية، بحيث يصبح من الصعب التمييز بينها وبين الأموال المتأتية من مصادر مشروعة.
ثالثاً: تعريف مصطلح تمويل الإرهاب : 
وهو ارتكاب أي من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،  والمتضمنة حظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت من مصادر مشروعة  لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ، مع العلم بذلك سواء استخدمت هذه الأموال كليّاً أو جزئياً أم لم تُستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع.
 حيث أن الطرق المختلفة التي تستخدم في غسل الأموال تتفق بصورةٍ أساسيةٍ مع تلك الأساليب والطرق المستخدمة لإخفاء مصادر تمويل الإرهاب واستخداماته، والتي يمكن أن تنشأ عن مصادر مشروعة أو أنشطة إجرامية أو كليهما.
رابعاً: مراحل تمويل الإرهاب:
المرحلة الأولى:  جمع الأموال 

إن عملية جمع الأموال لدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية - لغايات القيام بأعمال إرهابية- تعتمد على حجم التنظيمات الإرهابية، فالخلايا الإرهابية البسيطة ) الصغيرة(  أو الفردية تتطلب مبالغ مالية قليلة نوعاً مّا من أجل استخدامها في العمليات الإرهابية.



المرحلة الثاني:  نقل الأموال 
هناك العديد من القنوات المستهدفة التي يعمل الإرهابيون على نقل أموالهم من خلالها ومن أهمها (البنوك، شركات الصرافة وتحويل الأموال، أنظمة الدفع الالكتروني، الأموال المنقولة عبر الحدود).
المرحلة الثالثة: استخدام الأموال 
تستخدم الأموال التي يتم جمعها من قبل الإرهابيين لتمويل أنشطتهم المختلفة (المأكل والمسكن والتدريب....) أو للقيام بأعمال الإرهابية.

خامساً: المؤشرات  التي قد تمثل شبهة غسل الأموال:
‌أ. مؤشرات اشتباه تتعلق بسلوك العميل:

1. العميل الذي يُبدي اهتماماً غير عادياً بمتطلبات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
2. العميل الذي يرفض إعطاء أي معلومات تتعلق بأنشطته أو مصدر أمواله.
3. العميل الذي يرافقه شخصٌ يكون موجهاً له ومجيباً على كل الأسئلة والاستفسارات التي تطرح من قبل الموظف.
4. العميل الذي يواجهُ صعوبةً في وصف طبيعة نشاطه أو يفتقر إلى المعلومات العامة بذلك النشاط.
5. العميل الذي يُفيد بمعلومات تحدد مصادر أمواله ويتضح أنها خاطئة أو مضللة.
6. العميل الذي يتعامل بمبالغ ضخمة دون توفر الحد الأدنى من المعرفة بطبيعة الاستثمار بالأوراق المالية ومخاطرها.
7. العميل الذي له عدة حساباتٍ أو مفوضاً عن عدة حسابات في الجهة الخاضعة ودون قيامه بإجراء تعاملات على تلك الحسابات. 
8. العميل الذي يقوم بشكل متكرر بإيداع مبلغ اقل من (10,000) دينار بمبلغ بسيط لتجنب الخضوع لإجراءات التسجيل الواردة في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
9. الإيداع في حساب العميل عن طريق حوالات بمبالغ كبيرة غير مبررة.
10. العميل الذي يحتوي كشف حسابه على وجود إيداعات غير مبررة، تتعلق بوصول نقد أو شيكات مجموعها متساوي عادة.
11. العميل الذي يقوم بإيداع مبلغ، وبعد فترة قصيرة يقوم بتحويل المبلغ إلى جهة ثالثة أو لحساب شركة ثانية دون مبرر.
12. العميل الذي يقوم بإيداع مبلغ نقدي لشراء أوراق مالية لغايات الاستثمار طويل الأجل وبعد فترة قصيرة يطلب من الوسيط البيع وسحب هذه الأموال.
13. العميل الذي يُغذي حسابه دائماً ولا يقوم بأي تعامل، أو تعامله قليل وبعد ذلك يقوم بسحب تلك الأموال.
14. قيام العميل بطلب مناقلات بين حساباته أو مع أشخاص آخرين مفوض بالتعامل عنهم دون مبرر.
15. العميل الذي يقيم  في دول لا تتوفر لديها نظماً  تشريعية لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 
16. العميل الذي يودع في حسابه مبالغ كبيرة، ويطلب شراء الأوراق المالية، دون الاهتمام بالربح أو الخسارة ثم يقوم بالبيع وسحب النقود.
17. يتداول العميل بشكل متكرر، ويبيع بخسارة.
18. التعامل بأسهم رخيصة جداً أو ذات قيمة سوقية ضئيلة.
19. العميل الذي يطلب تنفيذ و/أو تسوية أمر شراء وأمر بيع لنفس الأوراق المالية أو أوراق مالية مشابهة أو المرتبطة ببعضها البعض و/أو نيابة عن نفس المستفيد الحقيقي، بفارق زمني قليل. 
20. العميل الذي لا يُبدي اهتماماً اتجاه المخاطر أو مبلغ العمولات أو غير ذلك من تكاليف التعاملات الأخرى.
21. رفض العميل تحديد مصدرٍ شرعيٍ لأمواله أو يزود شركة الأوراق المالية بمعلومات خاطئة أو مضللة أو غير صحيحة إلى حد كبير.



‌ب. مؤشرات اشتباه تتعلق بالتداول:
1. التداول بالهامش:-  
يقصد بالهامش السماح لشركات الوساطة المالية بتمويل شراء أوراق مالية معينة، لصالح عملائها بموجب اتفاقية خاصة لهذه الغاية، بحيث تمول الجهة الخاضعة جزءاً من أثمان تلك الأوراق المالية لصالحهم مقابل ضمان الأوراق المالية المملوكة في محفظة العميل أو أي ضمانات أخرى. وقد يتم استغلال هذا النوع من أدوات السوق في غسل الأموال من خلال انخفاض قيمة الأوراق المالية الممولة على الهامش وطلب الجهة الخاضعة تغذية الحساب، فيقوم العميل بالتغذية النقدية المباشرة في حساب الجهة الخاضعة ومن ثم بيع الأوراق المالية والحصول على أموال نظيفة، وقد يُشير سلوك العميل بأن الهدف الاستثماري هو الحصول على السيولة النقدية جراء هذا التداول.  
2. التداول على أوراق مالية ذات أسعار متدنية:
 تتسم هذه الأوراق المالية بقلة التداول عليها من قبل جمهور المتعاملين، وتمتاز بانخفاض أسعارها أو ذات قيمة سعرية منخفضة، بحيث يقوم العميل بإحداث حركات تداولٍ كبيرةٍ وطلبات شراءٍ تؤدي إلى رفع السعر لإيهام المستثمرين بوجود معلومات عن الورقة المالية ودفعهم للطلب أو العرض عليها، عندها يقوم العميل بشراء الكميات المعروضة على الاسعار الجديدة ،على الرغم من ضعف البيانات المالية المتعلقة بالورقة المالية، ومن ثم يقوم بالبيع على الأسعار المتاحة من أجل التسييل النقدي لمحفظته، وبذلك يكون قد استغل هذه الآلية في غسل الأموال.
3. التداول في سوق الصفقات :- 
يتم استغلال هذه الآلية بغرض غسل الأموال، من خلال اتفاق بين طرفين لإتمام صفقة  أوراق مالية، بحيث يتم تنفيذها في سوق الصفقات في السوق المالي،  ووفقاً لمعايير وشروط السوق المالي، لضمان تنفيذ الصفقة دون أن يشارك جمهور المتعاملين فيها، كما هو معمولٌ به في سوق التداول المستمر في السوق المالي، وعند إتمام صفقة البيع، يكون البائع قد حصل وبصورة شرعية على ثمن الأوراق المالية المباعة في الصفقة، والتي يتم تحويلها إلى الجهاز المصرفي بكل سهولة لكون تنفيذ الصفقة يتم من خلال شركات وساطة مالية، تقوم بتقديم طلب تنفيذ الصفقة للسوق المالي من خلال شركة بورصة عمان، وكافة المعلومات المتعلقة بأطرافها. 
4. التداول العشوائي:- 
تمتاز هذه الالية بقيام العميل بشراء وبيع الأوراق المالية في السوق المالي، بطريقة لا تدل على احتراف أو علم بصناعة الأوراق المالية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح أو تلافي الخسارة، كما أنها لا تتم بناءً على تتبع ومراقبة الإفصاحات الواردة عن الشركات المصدرة للأوراق المالية، بحيث قد تشير هذه التعاملات إلى أن هدف العميل التسييل النقدي لحساب الأوراق المالية بغض النظر عن الربح أو الخسارة.
كما أن العميل قد يقوم بإيداع الأوراق المالية في حسابات متعددة ذات علاقة به أو بيع أو نقل ملكية الأسهم بشكل لا يبدو مترابط، بالإضافة إلى أن العميل قد يقوم بشراء أوراق مالية بسعر مرتفع ثم يبيعها بخسارة كبيرة لطرف آخر.
‌ج. مؤشرات اشتباه تتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية INSIDER TRADING:-

1. يقوم العميل بعملية شراء أو بيع كبيرة للأوراق المالية، قبل وقت قصير من صدور الأخبار أو معلومات جوهرية ذات علاقة بالمركز المالي للشركة ، والتي تؤثر على سعر الورقة المالية إما بالارتفاع أو الانخفاض.
2. قد يكون للعميل أصدقاء أو أفراد عائلة يعملون في إحدى الشركات المصدرة للأوراق المالية،  ويتم تسريب المعلومات له من خلالهم . 
3. يسكن العميل في المنطقة التي يوجد بها المُصدر.
4. العميل الذي يقوم بعمليات شراء أو بيع للأوراق المالية بصورة مفاجئة تتناقض مع سلوكه الاستثماري، بحيث يقوم بشراء كميات غير معتادة على نمط تداوله، أو بيعها وذلك قبل صدور المعلومات المتعلقة بالورقة المالية .
5. قد يقوم العميل بشراء الأوراق المالية المرتبط بها معلومة داخلية لأول مرة، مما قد يشير إلى وجود معلومات غير معلنة لديه حول الورقة المالية.
6. قد يقوم أقرباء أعضاء مجلس إدارة الجهة الخاضعة المصدرة للأوراق المالية أو المطلعين بحكم وظيفتهم فيها على التداول شراءً (إذا كانت المعلومة إيجابية) أو بيعاً (إذا كانت المعلومة سلبية)  خلال فترة تسبق الإعلان عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالجهة الخاضعة. 
7. قد يقوم العميل بفتح حساب، أو عدة حسابات ذات علاقة به، قبل فترة وجيزة من صدور المعلومات الجوهرية المتعلقة بالجهة الخاضعة المصدرة للأوراق المالية.
8. إذا كانت المعلومة المتعلقة بالجهة الخاضعة المصدرة للأوراق المالية سلبية، فقد يقوم العميل ببيع كامل أو جزء كبير من ملكيته في الأوراق المالية ذات العلاقة بالمعلومات غير المعلنة، وذلك قبل الإعلان عن تلك المعلومات بهدف البيع على الأسعار السائدة التي لم تتأثر بعد بتلك المعلومات، وبشكل يؤدي إلى تلافيه الخسارة الكبيرة في حال إعلان تلك المعلومات، إذا كانت المعلومات غير المعلنة إيجابية، يقوم العميل بشراء كميات كبيرة من الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات، ولا يقوم ببيعها إلا بعد الإعلان عن تلك المعلومات مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الورقة المالية وبالتالي البيع على تلك الاسعار وتحقيق أرباح كبيرة.
هـ . مؤشرات الاحتيال في اكتتابات الأوراق المالية:
1. العميل الذي يفتح حسابات عديدة إما لأشخاص طبيعيين تربطه بهم علاقة قربى أو علاقات عمل أو لكيانات قانونية اعتبارية تتبع له أو ذات علاقة به بحيث يكون هو المتحكم النهائي فيها، بحيث يقوم بتمويل تلك الحسابات للاكتتاب بالأوراق المالية التي تصدرها الشركات للجمهور عند اكتمال تأسيسها وطرح أسهمها للتداول في السوق المالي، عندها يقوم المتحكم بتلك الحسابات ببيع الأوراق المالية التي تم الاكتتاب بها، وتحويل الأموال الناجمة عنها للبنوك كعوائد اكتتاب في الأوراق المالية.
2. العميل الذي يقوم بإجراء العديد من المدفوعات الصادرة لأطراف ثالثة، في وقت قريب من تلقي العميل للعديد من الشيكات الواردة من طرف ثالث أو التحويلات البرقية.
3. لا يشير الملف التعريفي للعميل إلى وجود سبب تجاري مشروع لتلقي العديد من ودائع الطرف الثالث .

سادساً: المؤشرات التي قد تمثل شبهة تمويل إرهاب 
‌أ. العمليات التي تتم من خلال جهات محلية أو أجنبية، لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط الجهة، وخاصة اذا كانت هذه الجهات في دول تشتهر بدعم الإرهاب.
‌ب. العمليات التي تتم من خلال عملاء ينتمون إلى دول تدعم الإرهاب.
سابعاً: مؤشرات تتعلق بسلوكيات الموظفين
تعتبر سلوكيات الموظفين التالية مؤشراً على شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
‌أ. ارتفاع مستوى معيشة الموظف ومستوى إنفاقه، بشكل ملحوظ ومفاجئ بما لا يتناسب مع دخله الشهري.
‌ب. قيام الموظف بالمساعدة في تنفيذ عمليات يتم من خلالها محاولة إخفاء اسم المستفيد النهائي أو الطرف المقابل.
‌ج. قيام الموظف بشكل متكرر بتجاوز الإجراءات الرقابية وإتباع سياسة المراوغة خلال أدائه لعمله.
‌د. قيام الموظف بإعطاء الأولوية بتنفيذ الأوامر لعملاء معينين.
‌ه. قيام الموظف بالمبالغة في مصداقية وأخلاقيات وقدرة ومصادر العميل وذلك ضمن تقاريره المرفوعة للإدارة.
‌و. عدم تقديم الموظف لأي طلب إجازة.
‌ز. الموظف الذي ينخرط بشكل مكثف في متطلبات الوظيفة، مثل تحقيق مستوى معين من المبيعات أو الإنتاج، بشكل أكثر، مما يؤدي إلى التغاضي عن السلوك الذي يشكل مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب.
‌ح. الموظف الذي يُبدي اهتماماً عالياً لحساب عميل واحد على الرغم من أن حساب العميل غير مهم نسبيًا للمؤسسة.
‌ط. الموظف الذي يتمتع بصلاحية إدارة شؤون العملاء ومعالجتها دون إشرافٍ أو مشاركةٍ من زملائه.
‌ي. المؤسسة التي يمر عليها فترة دوران عالية للموظفين ،أو تَمْرُ بتغييرات هيكلية كبيرة.




الفصل الثاني
إجراءات العناية الواجبة
أولاً: تمهيد
يتعيّن على الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وفي سبيل الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معرفة الأشخاص والجهات التي تتعامل معها وطبيعة العمل الذي يمارسونه، بالإضافة إلى مصادر أموالهم وكيفية استغلالها، حيث تعد العناية الواجبة بمثابة عمليّة تنتهجها الجهات الخاضعة في سبيل تحديد هوية العميل وفهم طبيعة عمله ومصدر أمواله وأوجه صرفها.
وتهدف هذه الارشادات إلى تزويد الجهات الخاضعة بتوجيهات عمليّة حول تدابير العناية الواجبة بالعملاء أثناء قيام الجهات الخاضعة بأعمالها اليومية، حيث يجب على الجهات الخاضعة أن تضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الخاصّة بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب ما تراه مناسباً ومتفقاً مع حجم أعمالها ومستوى تعقيدها.
ثانياً: النطاق القانوني للعناية الواجبة
‌أ. تضمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحكاماً خاصة تتعلق بضرورة إلتزام الجهات الخاضعة من حيث التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها والمتابعة المستمرة للعمليات، وذلك وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (14) منه. 
‌ب. تضمنت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018 الصادرة عن هيئة الأوراق المالية تفصيلاً عن إجراءات العناية الواجبة وكذلك المشددة وذلك من خلال المواد (4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15،16) من التعليمات المشار إليها أعلاه.

ثالثاً: إجراءات العناية الواجبة:
 ينبغي على الجهات الخاضعة القيام بإجراءات العناية الواجبة بصورة عامة على جميع عملائها من خلال ما  يلي:-                                                                                 
‌أ. التعرف على هوية ونشاط العميل وأوضاعه القانونية، وفهم الغاية من علاقة العمل وطبيعتها والتحقق من كل ذلك من خلال الوثائق أو البيانات أو المعلومات الأصلية من مصدر موثوق ومستقل، والتعرف على هوية المستفيد الحقيقي من هذه العلاقة - إن وجد- واتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، ويشمل ذلك الاعتماد على بيانات أو معلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية، بما يحقق اطمئنان الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات بمعرفته، وتولد القناعة لديها بأنها على علم بهويته، والطلب من العميل تقديم تصريح خطي يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي بحيث يتضمن التصريح -على الاقل- معلومات التعرف على هويته. 
‌ب. التحقق من صحة تصرف شخص نيابة عن العميل والتعرف على هويته والتحقق منها.
‌ج. بذل العناية الواجبة بصفة مستمرة بشأن علاقات العمل، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة لضمان اتساق العمليات التي يتم اجراؤها ،مع ما تعرفه الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات عن عميلها ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، ومقارنتها مع نظرائه في نفس النشاط أو ممن يقعون ضمن نفس درجة المخاطر، وتسجيل جميع البيانات المتعلقة بذلك، والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات، واذا اقتضى الأمر معرفة مصدر الأموال، والتأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وخاصة فئات العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر.
‌د. عدم مواصلة إجراءات العناية الواجبة في حال توفر اشتباه بعملية غسل اموال و/أو تمويل ارهاب واعتقادها لأسباب منطقية بأن الاستمرار بإجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل، على ان تقوم بإخطار الوحدة فوراً بالعملية التي يُشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً للنموذج أو الوسيلة المعتمدين لهذه الغاية.   
‌ه. يُحظر الاحتفاظ أو التعامل بحسابات مجهولة، أو حسابات بأسماء وهمية أو الرقمية منها بما في ذلك التعامل أو الدخول في علاقة مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
‌و. في حال عدم التمكن من استيفاء إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل، فعليها عدم فتح حساب أو التعاقد معه، كما يتعين عليها إخطار الوحدة فوراً، وذلك في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً للنموذج أو الوسيلة المعتمدين لهذه الغاية.
‌ز. مقارنة أسماء العملاء قبل فتح الحساب لهم مع قوائم الجزاءات والحظر الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
‌ح. يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تطبيق كافة تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والمنصوص عليها في هذه المادة مع تحديد نطاق تلك التدابير، باستخدام المنهج القائم على المخاطر والمشار إليها في هذه التعليمات. 

رابعاً: توقيت ممارسة تدابير العناية الواجبة بالعملاء:
أ‌. يتوجب على الجهات الخاضعة تطبيق تدابير العناية الواجبة وفقاً لنوع ومستوى المخاطر التي يشكلها العميل أو المستفيد الحقيقي أو علاقة عمل محددة، حيث يتم تنفيذ تدابير العناية الواجبة في الحالات التالية: 
1.قبل البدء في إقامة علاقةِ عملٍ جديدةٍ.
2. إجراءات عمليات لعملاء عارضين تزيد قيمة العملية الواحدة أو عدة عمليات تبدو مترابطة عن (10,000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
3. عند الاشتباه بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب؛ بغض النظر عن قيمة العملية.
4. عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل والتي سبق الحصول عليه. 
5. قيام العميل بتنفيذ عملية لا تتماشى مع سلوك العميل أو بياناته.
6. ممارسة تدابير العناية الواجبة بالعملاء كل ما استوجبت ذلك الظروف الخاصة بعلاقة الجهة بالعميل.
7. عند إجراء أي حوالة الكترونية بغض النظر عن قيمتها.
ب‌. يجب استكمال تدابير العناية الواجبة بالعملاء، عندما تبدأ الجهة الخاضعة في إنشاء علاقة العمل مع العميل ولا يجوز القيام بأي عمل أو معاملة إلى حين استكمال تدابير العناية الواجبة، ويمكن تأجيل استكمال التحقق من اجراءات العناية الواجبة أثناء العلاقة في ظروف محددة وهي:  
1.أن تقوم بالتحقق من المعلومات والمستندات المرتبطة بالعميل بأسرع وقت ممكن.
2.أن يكون تأجيل التحقق من هوية العميل ضرورياً ؛لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية.
3.أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة؛ للسيطرة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4.أن يتم وضع واتخاذ اجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق. 
ج.  كما ويجب على الجهة الخاضعة وضع قيود مشددة (حدود لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام إجراءات التحقق وعند تأجيل تطبيق تدابير العناية الواجبة أو استكمالها في مرحلة لاحقة)، بالإضافة الى المتابعة المستمرة واخطار الإدارة العليا؛ للتأكد من ان إجراءات التحقق قد تم استكمالها فيما بعد ومن الضروري أن يتم تقييد الخدمات التي تقدم لهذه النوعية من العملاء لحين استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مرضية. وفي حال تعذر تطبيق تدابير العناية الواجبة في الوقت المناسب، يجب على الجهة الخاضعة أن تنظر في إنهاء علاقة العمل بالعميل، ورفع تقرير اشتباه إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ان كان هناك شبهة في غسل أموال او تمويل ارهاب مع الحرص على عدم تنبيه العميل (Tipping off).



خامساً: إجراءات العناية الواجبة في التعرف على هوية العميل :
يجب على الجهة الخاضعة أن تتخذ الخطوات المنطقية والعملية وفق المنهج القائم على المخاطر للتعرف على هوية العميل وهوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها وكما يلي:
أ‌. التعرف على هوية العميل في حال كان شخصاً طبيعياً 
   يجب على الجهة الخاضعة أن تحدد هوية الشخص الطبيعي من خلال الحصول على:
1.الاسم الكامل.
2.تاريخ ومكان الولادة.
3.الرقم الوطني وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة إثبات الشخصية للأردنيين، ورقم جواز السفر، والرقم الشخصي لغير الاردنيين، والجنسية، وإذن الإقامة السنوي الصادر عن وزارة الداخلية او تصريح عمل ساري المفعول صادر عن الجهة المختصة في حال كان العميل من العمالة الوافدة.
4. الحصول على المستندات المتعلقة بالأشخاص ناقصي أو عديمي الأهلية أو من يمثلونهم قانونياً.
5. الحصول على الوكالات العدلية سارية المفعول والإحتفاظ بصورة مصدقة عنها ، وذلك في حال التعامل مع شخص موكل من العميل.  
6.طبيعة عمله وجهة العمل ومكان العمل.
7.عنوان إقامته الدائم / تحديد فيما إذا كان مقيماً أو غير مقيم في المملكة.
8.ارقام هواتفه.



ب.التعرف على هوية العميل في حال كان شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً: 
يجب على الجهة الخاضعة أن تتعرف على هوية الشخص الاعتباري أو ترتيب قانوني وأن تعمل على فهم طبيعة عمله وهيكل ملكيته وإدارته والمفوضين بالتوقيع عنه (إن لزم الأمر) والجهة التي يخضع لإشرافها ورقابتها، وتتضمن المعلومات الضرورية لهذه الغاية بحد أدنى ما يلي:
1.اسم الشخص الاعتباري / الترتيب القانوني المسجل.
2.عقد التأسيس والنظام الأساسي.
3.الاسم التجاري للشخص الاعتباري (ان وجد).
4.الشكل القانوني للشخص الاعتباري والأحكام التي تنظم صلاحيات اتخاذ قرارات ملزمة للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني وتخضعه للالتزامات القانونية والرقابية. 
5.الرقم الوطني للشخصيات الاعتبارية الأردنية، جنسية الشخص الاعتباري في حال كانت الشخصية الإعتبارية غير أردنية ونوع الشخصية الاعتبارية (عاملة، غير عاملة، فرع لشركة أجنبية).
6.الرقم الضريبي (إن وجد).
7.رقم التسجيل ورقم السجل التجاري .
8.تاريخ التسجيل / تاريخ التأسيس.
9.جهة التسجيل / مكان التأسيس (بلد التسجيل / بلد التأسيس)
10.رقم رخصة المهن وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهائها.
11.رأس المال المصرح به والمدفوع .
12.طبيعة النشاط /نوع النشاط /غايات الشخص الإعتباري.
13.معلومات تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين المالكين  للشخص الاعتباري (وفقاً لبيانات التعرف على العميل للشخص الطبيعي) وحصصهم، وتستثنى الشركات المساهمة العامة من طلب البيانات المتعلقة بأسماء المالكين وعناوينهم وحصص الملكية للمساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن (10%)1من رأسمال الشخص الإعتباري مع الحصول على تعهد من المفوضين بالتوقيع على تزويد المؤسسة المالية ببيانات أيٍ من المساهمين الذين تصبح  مساهمتهم تندرج ضمن هذه النسبة.
14.معلومات الإدارة: أعضاء مجلس الإدارة، هيئة المديرين، مجلس الأوصياء أو الأمناء ، مؤسس الصندوق ، المدير العام (وفقاً لبيانات التعرف على العميل للشخص الطبيعي). 
15.اسماء المفوضين بالتوقيع (الاسم الكامل، الوظيفة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الرقم الوطني للأردنيين، رقم جواز السفر لغير الأردنيين وجنسياتهم ...الخ - وفقاً لبيانات التعرف على العميل للشخص الطبيعي- .
16.اسم المستفيد الحقيقي من علاقة العمل والتعرف على هويته (وفقاً لبيانات التعرف على العميل للشخص الطبيعي)، وتوضيح علاقة العميل معه.
17.الغاية من علاقة العمل وطبيعتها، بما في ذلك وحيث ينطبق طبيعة الحركات المتوقعة على الحساب مثل (حوالات، شيكات، ايداعات نقدية، وأخرى) وإجمالي عددها( شهرياً /سنوياً) ومعدل مبالغ هذه الحركات (شهرياً /سنوياً).
18.حجم اجمالي المبيعات / متوسط الدخل السنوي.
19.عنوان الشخص الإعتباري المسجل ومكان العمل الأساسي (رقم البناية، رقم المكتب، اسم الشارع، المنطقة، المدينة) والعنوان في بلد الام – إذا كان شخص اعتباري أجنبي - (المدينة، المنطقة، اسم الشارع ، رقم المكتب، رقم البناية).
20.العنوان البريدي (ص.ب، المدينة، الرمز البريدي، البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني) وأرقام الهواتف (خلوي، أرضي، الفاكس) والعنوان البريدي في بلد الام –إذا كان شخص اعتباري أجنبي- (ص.ب، المدينة، الرمز البريدي، الدولة، البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني).
21.أي شركات من ذات المجموعة المالية أو أطراف ذات علاقة.

سادساً: إجراءات العناية الواجبة في  التحقق من هوية العميل :
من اجل التحقق من هوية العميل فلا يمكن أن يكون مصدر التحقق من المعلومات أو البيانات من العميل نفسه، بل ينبغي أن يكون من مصدر مستقل وطرف ثالث، فعلى سبيل المثال، تعد المعلومات والمستندات التي تصدرها الجهات الحكومية من المصادر المستقلة والموثوقة التي يمكن الاعتماد عليها ،اذ يجب أن يتم التحقق من هوية العميل باستخدام المستندات أو البيانات أو المعلومات من مصدر موثوق ومستقل ويجب أن تكون المعلومات سارية المفعول وقت الحصول عليه ، كما يجب أن  تكون المستندات واضحة ومقروءة وقانونية بما يتضمن صورة ضوئية من مستند إثبات شخصية العميل (بحيث يشمل المستند على صورة فوتوغرافية للعميل وان تحمل رقم وختم رسمي من الجهة المصدرة، ساري المفعول وخالي من أي مظاهر العبث والتزوير).
كما يجب أن تكون نسخ بطاقات الهوية الأصلية مقروءة وتحمل ختم "تم الاطلاع على الأصل" الذي يعتمده الموظف، ولا يجب استلام نسخ غير مصادق عليها مباشرة من العميل، ما لم يكن الموظف قد طابقها مع المستند الأصلي وبالتالي يستطيع إثبات صحتها، ولا يجب قبول نسخ منسوخة.
 يجب التحقق عند الإمكان من عنوان سكن العميل، حيث يمكن الاستعانة بأي من المستندات التالية (عقد إيجار سكني، فواتير خدمات مثل الكهرباء والماء، كتاب من صاحب عمل العميل) ، وإذا لم يكن التحقق من عنوان سكن العميل ممكناً ، يجب على الجهة أن تتحقق من معلومات أخرى مثل عنوان البريد أو عنوان العمل وفق درجة المخاطر التي يمثلها العميل ، ويجب الحصول على وثائق تحقق مماثلة للعملاء غير المقيمين، ويجب أن تكون طبيعة الوثائق التي يتم الحصول عليها معتمدة على ما هو متاح من وثائق تحقق في الدولة التي يتواجد فيها العميل مثل فواتير الخدمات وغيرها .
سابعاً: إجراءات العناية الواجبة في التعرف على هوية المستفيد الحقيقي
يجب على الجهة الخاضعة أن تتخذ الخطوات المنطقية والعملية وفق إجراءات المنهج القائم على المخاطر للتعرف على العميل والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي إذا كان يملك أو يسيطر على نسبة (10%) أو أكثر من الشخص الاعتباري، للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، وفي الحالات الأكثر خطورة يمكن للجهة الخاضعة أن تستخدم نسب أقل من النسبة المشار إليها وذلك للحد من أي مخاطر قد تكون مرتبطة بالعميل، كما يستثنى من تحديد هوية المستفيد الحقيقي عندما يكون العميل أو صاحب الحصة المسيطرة شركة مدرجة في السوق المالي وتخضع لمتطلبات الافصاح.
وتتضمن المعلومات التي تم التحقق منها والضرورية لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري والترتيب القانوني ما يلي :
إذا كان العميل من الاشخاص الاعتباريين:
‌أ. هوية الشخص (أو الأشخاص) الطبيعي -إن وجدت-، والذي له حصة ملكية مسيطرة فعلية على العميل ضمن الشخص الاعتباري.
‌ب. في حال وجود شك حول التعرف على هوية الشخص الطبيعي أو عدم القدرة على التعرف عليه وفقاً للبند (أ) أعلاه ينبغي على الجهات الخاضعة لأحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التعرف على هوية الشخص الطبيعي الذي له سيطرة ضمن الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى.
‌ج. في حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي في إطار تطبيق البندين (أ) و(ب) أعلاه ينبغي على الجهات الخاضعة لأحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تحديد واتخاذ الإجراءات المعقولة للتحقق من هوية الشخص الطبيعي ذي الصلة الذي يشغل موقع مسؤول إداري عالٍ ضمن الشخص الاعتباري.
إذا كان العميل من الترتيبات القانونية:
‌أ. الصناديق الاستئمانية: هوية الموصي او الوصي او الولي (حسب الاقتضاء) والمستفيدين او فئة المستفيدين لكل شخص طبيعي اخر يمارس سيطرة فعالة وفعلية على الصندوق.
‌ب. الانواع الاخرى من الترتيبات القانونية: هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة للمذكورة اعلاه او ما شابه ذلك.

ثامناً: إجراءات العناية الواجبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يجب على الجهة الخاضعة أن تتأكد من قيامها بتطبيق خطوات وتدابير العناية الواجبة بالعميل بصورة كافية وبشكل يراعي المخاطر التي يمثلها العميل وطبيعة علاقة العمل مع تلك الجهة.
وفي حال تم تقييم العميل على أنه يمثل درجة منخفضة من المخاطر، يمكن ان تنظر الجهة الخاضعة في إمكانية الاكتفاء بتطبيق تدابير العناية الواجبة الأساسية، وبالنسبة إلى العملاء مرتفعي المخاطر يجب على الجهة الخاضعة أن تتخذ بعض الخطوات المفصلة المتصلة بكيفية فهم العميل ومعرفته بالإضافة إلى تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة. 
تاسعاً: إجراءات العناية الواجبة المشددة
يترتب على الجهة الخاضعة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة في التعرف على هوية العميل ونشاطه ووضع السياسات والإجراءات اللازمة عند إجراء أي من العمليات في حال تم تصنيف العميل على أنه يمثل درجة عالية من المخاطر، ومن الأمثلة على إجراءات العناية الواجبة المشددة ما يلي: 
1. التحقق من المعلومات باستخدام مصادر معلومات متعددة موثوق فيها ومستقلة .
2. الحصول على معلومات إضافية بشأن العميل (مثلا المهنة وحجم الأصول ومعلومات أخرى من قواعد بيانات عامة والبحث على الإنترنت... الخ) وتحديث بيانات العميل و المستفيد الحقيقي بصورة مستمرة.
3. الحصول على معلومات إضافية بشأن الغرض الأصلي لعلاقة العمل.
4. الحصول على معلومات بشأن مصدر الأموال أو مصدر ثروة العميل.
5. الحصول على معلومات بشأن أسباب المعاملات التي يطلبها العميل أو المعاملات التي سبق أن أُجريت. 
6. اشتراط أن تجري المعاملة الأولى بواسطة حساب باسم العميل لدى بنك مرخص في المملكة .
7. طلب الحصول على موافقة الإدارة العليا على البدء في علاقة العمل أو الاستمرار فيها.
8. تعزيز عملية متابعة ومراقبة علاقة العمل من خلال زيادة عدد الضوابط وتوقيتها واختيار أنواع أو أنماط محددة من المعاملات التي تقتضي مراجعة إضافية.
9. ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ و دورية.
كما على الجهات الخاضعة اتخاذ إجراءات عناية واجبة مشددة تتناسب ودرجة المخاطر وذلك في الحالات التالية:
‌أ. العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينتمون أو يتواجدون في دول ذات مخاطر مرتفعة. وتدعو مجموعة العمل المالي المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى اتخاذ إجراءات بحق هذه الدول.
‌ب. العمليات التي تتم مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الأجانب وعلى أن تتضمن العناية المشددة ما يلي:-
1. وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد فيما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
2. الحصول على موافقة الإدارة العليا للجهة الخاضعة لأحكام هذه التعليمات، قبل إقامة أية علاقات عمل مع هؤلاء الأشخاص أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين.
3. اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الثروة أو الأموال للعملاء والمستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلي المخاطر.
4. القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
5. يجب على الجهة الخاضعة ان تتخذ القرار السليم عند تحديد هوية الشخص السياسي- ممثل المخاطر- والحصول على المعلومات من مصادر مختلفة مثل : 
معلومات العميل .
المعلومات المتوفرة محلياً.
المعلومات المتوفرة على شبكة الانترنت.
قواعد البيانات التجارية التي تقدمها شركات برمجة خاصة.

‌ج. أما في حالة الأشخاص السياسيين ممثلو المخاطر المحليين أو الذين أسندت اليهم وظيفة بارزة من قبل منظمة دولية سواء تم تصنيفهم كذلك قبل البدء في علاقة العمل، أو متى تم اكتشاف ذلك خلال علاقة العمل فإنه بالإضافة إلى تطبيق تدابير العناية الواجبة الاعتيادية تجاههم وفي حالة وجود مخاطر عالية يتم تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المشار إليها أعلاه. 
‌د. العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة  (غير الاعتيادية) أو أي عملية ترى الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات وفقاً لتقديرها بأنها تشكل مخاطر مرتفعة بالنسبة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب،  وتعتبر من العمليات غير المعتادة ما يلي:
1. العملية النقدية التي تزيد قيمتها عن (20.000) دينار اردني،أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية، وتعتبر العمليات النقدية التي تقل عن هذا الحد وتشير الدلائل إلى أنها عمليات مترابطة بمثابة عملية نقدية واحدة.
2. أي عملية أخرى ذات نمط غير اعتيادي وليس لها مبرر اقتصادي أو قانوني واضح أو لا تتوافق مع ملف العميل.
‌ه. العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين.
و. العمليات التي لا تتم وجهاً لوجه وخاصة التعامل الذي يتم باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة مثل:- شبكة الإنترنت أو باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية أو بواسطة البريد الالكتروني والبريد والفاكس أو الهاتف أو الرسائل النصية، وفي هذه الحالات يجب على الجهة الخاضعة وضع السياسات والإجراءات اللازمة وإجراء تقييم المخاطر قبل ممارستها أو استخدامها واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها. ومن الأمثلة على تلك أما التدابير:
1. الاتصال الهاتفي بالعميل في مكان السكن أو العمل على الرقم الذي يمكن التحقق منه.
2. التأكيد على عنوان العميل من خلال تبادل المراسلات وزيارة الموقع أو أي وسيلة أخرى متاحة. 
3.بناءً على موافقة العميل يتم التأكيد بواسطة اتصال هاتفي على وضع العميل مع صاحب العمل على رقم عمل صاحب العمل المدرج في دليل الهاتف. 
4. التأكيد على تفاصيل متصلة براتب العميل، من خلال طلب الحصول على كشوفات بنكية حديثة صادرة عن بنك مرخص، حين يكون ذلك متاحاً.
عاشراً: العناية الواجبة في مطابقة بيانات العملاء مع قوائم العقوبات الدولية والوطنية
يتوجب على الجهات الخاضعة أن تقوم وبصورة مستمرة ودورية بمطابقة بيانات العملاء مع قوائم العقوبات وذلك كجزء اساسي من إجراءات التعرف على العميل، حيث يجب فحص أسماء وبيانات العملاء في بداية علاقة العمل مع قوائم العقوبات الدولية والمحلية على أن تأخذ في الاعتبار درجة مخاطر العميل، مع توثيق هذه الإجراءات وحفظها في ملف العميل. هذا ويتمثل الهدف الرئيسي من مطابقة أسماء وبيانات العملاء لدى الجهات الخاضعة بالحرص على ألاّ تتعامل هذه الجهات مع أشخاصٍ أو منظّمات واردة أسماؤهم على قوائم العقوبات الدولية والوطنية.
ومن أبرز القوائم التي يجب على الجهات الخاضعة مطابقتها مع أسماء عملائها قبل وأثناء تعاملهم معها:
‌أ. قوائم الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
‌ب. القوائم الوطنية الصادرة عن اللجنة الفنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات ذات العلاقة به.
‌ج. أي قوائم دولية تعتمدها المملكة الأردنية بموجب اتفاقيات دولية ويتم تعميمها على الجهات الخاضعة أو يتم اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن القوائم المشار إليها عادة ما يتم نشر الروابط الخاصة بها على الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولوزارة الخارجية وشؤون المغتربين. 








الفصل الثالث
إجراءات تخفيض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ندرج أدناه الإجراءات والتدابير والمعايير التي تساعد الجهات الخاضعة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تخفيض مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب المحتملة لديها :

أولاً: الإدارة" حوكمة الشركات و دور مجلس الإدارة"
يجب على مجلس الإدارة/ هيئة المديرين اعتماد برنامج شامل وفعّال لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان وجود سياسات واجراءات حصيفة لمكافحة عمليات غسل الاموال، وأن يتم تطبيق ذلك البرنامج من قبل الإدارة التنفيذية بشكلّ فعال وبوجود رقابة فعالة من قبل المجلس/هيئة المديرين وضمان استقلالية وظيفية الامتثال، وعليه يجب تحقيق ما يلي:
1. قيام مجلس الإدارة /هيئة المديرين بإيجاد نظامٍ داخليٍ يشمل سياسات وإجراءات وبرنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق التشريعات الناظمة لذلك ومصادق عليها من قبلهم.
2. مراجعة وتحديث النظام الداخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيق ذلك التحديث.
3. التأكد من قبل الجهة أن برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُطبق من قبل كافة الموظفين والفروع والشركات التابعة -إن وجدت-.
4. اشراف مجلس الإدارة/ هيئة المديرين على تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهة الخاضعة المتضمن ادارة المخاطر ومتطلبات تقارير الاشتباه .SAR
5. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة/ هيئة المديرين عن مدى تطبيق سياسات وإجراءات وتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة، وتوفير التغذية الراجعة من قبل مجلس الإدارة/ هيئة المديرين بالقرارات المتخذة من قبله إلى إدارة تلك الجهة.
6. يجب أن يكون هناك آلية واضحة للتواصل، ورفع التقارير بين مجلس الإدارة والتدقيق الداخلي ووظائف الامتثال حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. وضع قواعد لسلوك التعامل المهني/ الأخلاقي يشمل كافة المستويات الإدارية  من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين وعلى أن يكون مصادق عليه من قبل مجلس الإدارة.

ثانياً: نظم المعلومات الإدارية وإدارة المخاطر : 
يجب أن يكون لدى الجهة الخاضعة نظم ملائمة لإدارة المخاطر ؛وذلك من أجل تحديد ومراقبه جميع أنواع المخاطر بما فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يجب أن يكون هناك تطبيق لنظم المعلومات الإدارية بشكل فعال للكشف عن العمليات غير الاعتيادية بالإضافة إلى نظم لتصنيف العملاء وفق المنهج المستند إلى المخاطر، حيث يجب تحقيق ما يلي: 
1. أن يتوفر لدى الجهة أنظمة إدارة معلومات تشتمل على تقارير حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتجاهات  تلك المخاطر.
2. أن يتوفر لدى الجهة نظام معلومات قادر على إصدار تقارير بالعمليات والكشف عن الأنشطة التي تتم على الحساب وتحليل التقارير المتعلقة بالعمليات غير الاعتيادية والمشتبه بها.
3. أن تحتفظ الجهة بقاعدة بيانات عملائها محدثة ،وتستطيع من خلالها تصنيف مخاطر عملائها، مثل "العملاء السياسيين ممثلي المخاطر /العملاء ذوي المخاطر المرتفعة".
4. سياسة مصادق عليها من قبل مجلس الإدارة/ هيئة المديرين لإدارة المخاطر في الجهة متضمنة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات التقييم بشكل دوري مستمر.
5. وحدة متخصصة لإدارة المخاطر يقع ضمن مهامها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
6. نظام فعّال لتصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يتم وضع إجراءات العناية الواجبة والمشددة وإجراءات التعامل إزاء كل نوع من مخاطر العملاء (عملاء ذوو مخاطر مرتفعة، عملاء ذوو مخاطر متوسطة، عملاء ذوو مخاطر منخفضة). 
7. أن يتم مراجعة وتحديث عمليات تقييم المخاطر وتوثيقها باستمرار.
8. نظم معلومات لتحديد ومعرفة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والكيانات المدرجة على قوائم  عقوبات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالإرهاب وبمنع تمويل انتشار التسلح ،القائمة الوطنية للإرهابيين، وقوائم العقوبات الأخرى والقوائم الداخلية لدى الجهة بخصوص العملاء ذوي المخاطر المرتفعة . 
ثالثاً: السياسات و الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
يجب على الجهة الخاضعة أن يكون لديها سياسات وإجراءات عمل حصيفة تغطي كافة العمليات، وتأخذ بعين الاعتبار تحديد المخاطر المتعلقة بالعملاء، المنتجات/ الخدمات والتواجدات الجغرافية وقنوات التوزيع، بالإضافة الى تطبيق فعال لهذه السياسات والإجراءات على أرض الواقع، وعليه يجب تحقيق ما يلي:
i. تطبيق إجراءات العناية الواجبة/إعرف عميلك: 
1. أن يتوفر سياسة وإجراءات تأخذ بعين الإعتبار دراسة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل التوسع في الخدمات والمنتجات والفروع وتطوير منتج جديد وخطوط جديدة وأسواق جغرافية جديدة.
2. أن يتوفر لدى الجهة سياسات وإجراءات معتمدة من قبل مجلس الإدارة/ هيئة المديرين خاصة ببذل العناية الواجبة ومبدأ إعرف عميلك. 
3. أن يتم توزيع ونشر وتعميم هذه السياسات والإجراءات على الإدارة والموظفين ذوي العلاقة. 
4. أن يتوافر لدى الجهة إجراءات وسياسات خاصة بإدارة المخاطر مكافحة غسل الأموال لدى الجهة. 
5. أن يتوفر لدى الجهة ضوابط وإجراءات عناية واجبة مشددة للفئات التالية من العملاء: 
   غير المقيمين 
    الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر المحليين والأجانب.
الجمعيات والشركات  غير الربحية وأي جهات أخرى لا تهدف للربح. 
شركات الصرافة/التحويل.
فئات أخرى/ مثل العملاء أو قطاعات الأعمال ذوي المخاطر المرتفعة. 
6. أن يتم تطبيق سياسات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في جميع الفروع والشركات التابعة المحلية والأجنبية.
7. يجب أن تشمل السياسات والإجراءات الخاصة بمتطلبات العناية الواجبة على ما يلي: 
قبول أو رفض العميل.
حالات إغلاق الحسابات وتحديد علاقات العمل.
إجراءات العناية الواجبة وفق درجة المخاطر.
مراقبة العميل والحسابات والحركات المالية.
التعرف والتحقق من المستفيدين النهائيين للعملاء والحسابات.
الاحتفاظ بالمعلومات؛ لمعرفة طبيعة وغاية علاقة العمل.
الحصول على معلومات مصادر الأموال والثروات.
تحديث سجلات العملاء بالإضافة لملف مخاطر /تصنيف العميل.
مضاهاة أسماء العملاء على قوائم الجزاءات الدولية والقوائم المحلية مثل قوائم مجلس الأمن ذات العلاقة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وغيرها.
إجراءات العناية الواجبة حيال قيام العميل بتنفيذ أعماله من خلال أو بمشاركة طرف ثالث (محامين، محاسبين أو غيرهم من المهنيين).
التعامل غير المباشر مع العملاء.
ضوابط اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بالإعتماد على طرف ثالث.
ب. التقارير الخاصة بمراقبة العمليات والنشاطات المشبوهة 
1. أن يتوفر لدى الجهة إجراءات و نظام داخلي خاص للكشف والتبليغ عن أي نشاط مشبوه وغير اعتيادي في جميع الفروع والشركات التابعة. 
2. أن يتم التنسيق بين الجهة وفروعها والشركات التابعة لها بتقديم التقارير للمكتب الرئيسي.
3. أن يتوفر لدى الجهة ضوابط وإجراءات من أجل منع الإفصاح عن أي معلومة خاصة بالنشاطات المشبوهة لأي من الجهات غير مسؤولة سواء  داخلية او خارجية.
4. أن تتوفر لدى الجهة آلية رقابة مشددة على الحركات المالية لكل مما يلي:
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليين والأجانب.
التحويلات الخارجية والعملاء الأجانب ذو المخاطر العالية.
الجمعيات والمنظمات غير الربحية
5. أن يتوفر لدى الجهة إجراءات مكتوبة حول كيفية قيام  كافة الموظفين بتحديد فيما إذا كان الحساب أو التحويل المالي غير اعتيادي أو مشبوه.
6. أن يتوفر لدى الجهة آلية لتحليل العمليات والنشاطات غير الإعتيادية والمشبوهة، واتخاذ القرار المناسب لإرسال /عدم إرسال تقرير عمليات مشبوهة (SAR) لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب الأصول، وعلى أن يتم توثيق جميع تقارير الاشتباه لدى سجلاتها.
7. أن تشمل سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة حماية الموظفين من المسائلة الإدارية والقانونية في حال الإبلاغ عن تحويلات مشبوهة بحسن نية.
8. أن يتوفر لدى الجهة عقوبات إدارية بحق الموظفين غير الملتزمين بسياسات وإجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية إذا تطلب الأمر ذلك من خلال تحويل الموظف الذي يثبت عدم  التزامه بالإبلاغ  بسوء نية إلى الإدعاء العام لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

ج.  حفظ السجلات
1. على الجهة إيجاد نظام معلومات متكامل لحفظ السجلات وبما يُمكنها من إجابة طلب الوحدة والسلطات الرسمية المختصة لأي بيانات أو معلومات بشكل متكامل وسريع خلال المدة المحددة لذلك، وأن تكون سجلات العمليات تمكن من متابعة التعاملات المالية وهيكلتها وتتبع مصدر العمليات ومنفذيها والمفوضين بتنفيذ العمليات أو بالتوقيع،  وذلك من خلال ما يلي : 
الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية ودولية بحيث تتضمن هذه السجلات البيانات المتعلقة بالعناية الواجبة والعناية المشددة المنصوص عليها في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وبما يشمل البيانات المرتبطة بالعمليات المنفذة الكترونياً ، وكذلك معلومات ونتائج  إجراءات تقييم المخاطر، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء العلاقة حسب مقتضى الحال.
الاحتفاظ بالسجلات وبالوثائق المؤيدة للعلاقات والعمليات المالية والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم اجراؤه .
أن يتوفر لدى الجهة سجلات خاصة؛  لتسجيل أي مبالغ يتم دفعها من العميل بشكل نقدي، إذا كان مجموعها يزيد عن (10,000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو دفع مبالغ متكررة أو مجزأة اقل من (10,000) دينار بمبلغ بسيط وذلك في سجلات خاصة.
الاحتفاظ بسجلات لكافة البرامج التدريبية التي تمت خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات وبحيث تشمل: أسماء المتدربين، المسمى الوظيفي لهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء داخل المملكة أو خارجها.
2. على الجهة وضع إجراءات وضوابط داخلية معتمدة لحفظ السجلات وتوثيقها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر وأن تتأكد من فاعلية تطبيقها، وأن تتضمن الإجراءات والضوابط الداخلية بحد أدنى ما يلي:
كيفية الاحتفاظ بالسجلات سواء كانت ورقية أو الكترونية، وآلية وصلاحية الوصول للسجلات واسترجاعها؛
التدابير المتخذة للوفاء بالمتطلبات ذات العلاقة بحفظ السجلات في حالة حفظها خارج المملكة لضمان عدم وجود عوائق للوصول إلى تلك السجلات.
ترتيبات إدارة و حفظ السجلات لضمان الوفاء بالمتطلبات التنظيمية  لمكافحة غسل الأموال  وتمويل الإرهاب.
3. ينبغي على الجهة أن تقوم بدعم الإدارة المعنية بحفظ السجلات بالموارد الكافية، وأن تتخذ التدابير اللازمة لصيانة وحماية لأنظمة التقنية للأرشفة، بما فيها النسخ الإحتياطية لديها وإجراء الفحوصات الدورية (بحد أقصى بشكل سنوي) لتتحقق من فاعلية عملية تنظيم حفظ السجلات.
4. ينبغي على الجهة أن تقوم بحفظ السجلات بطريقة قابلة للاسترجاع والتدقيق، وأن تكون حالة السجلات مكتملة وملائمة لتسمح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات وهيكلتها، على أن توفر الجهة  السجلات اللازمة على النحو الوارد في  الطلب من السلطات المختصة.
د. إعرف موظفك
1. يجب أن يتوفر لدى الجهة سياسة وإجراءات داخلية خاصة بالموارد البشرية، تتضمن قياس مدى نزاهة موظفي الجهة وأن يوجد لديها إجراءات للتعيين ومعايير للملائمة .
2. يجب أن يتوفر لدى الجهة سياسة لمنح الإجازات للموظفين تنسجم وضوابط مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رابعاً: الضوابط الداخلية
يجب أن يكون لدى الجهة الخاضعة أنظمة ضبط ورقابة داخلية وإدارة تدقيق داخلي شاملة وفعّالة بالإضافة إلى تطبيق فعال لهذه الضوابط على أرض الواقع، وعليه يجب تحقيق ما يلي :
أ‌. التدقيق الداخلي: 
1.أن يتوفر لدى الجهة دائرة / قسم /وحدة مستقلة للقيام بأعمال التدقيق الداخلي.
2.أن يقوم التدقيق الداخلي بمراجعة واختبار النظام الداخلي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسياسات وإجراءات إعرف عميلك / تطبيق إجراءات العناية الواجبة وكافة إجراءات وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضوابط الخاصة بالعملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمنتجات والخدمات ذات المخاطر المرتفعة مثل (الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، الجمعيات والمنظمات غير الربحية وأي تصنيفات أخرى)، على أن تتم المراجعة دورياً.
3.أن تتم عملية المراجعة التي يقوم بها المدقق الداخلي بشكل عام بناء على التقييم المبني على المخاطر المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4.أن يتم رفع تقارير التدقيق الداخلي وتوصياته لمجلس الإدارة / هيئة المديرين بشكل مباشر، وأن يتم اتخاذ القرارات المناسبة من قبلهما وتعميمها على الموظفين المعنيين بذلك إن لزم الأمر.


ب.المدقق الخارجي
1. يجب على الجهة الخاضعة أن تضمن في عقدها الموقع مع المدقق الخارجي التزامه بالتأكد من قيامها بتطبيق أحكام القانون وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره مع ضرورة إعلام الهيئة فور اكتشافه لأي مخالفة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. أن يتم إعداد المدقق الخارجي لتقريره موضحاً فيه عينات فئات العملاء( مرتفعي المخاطر، متوسطي المخاطر، منخفضي المخاطر) والإجراءات والمتطلبات المتخذة لذلك من عناية واجبة ومشددة وإجراءات التحقق، ومدى تطبيق الجهة لكافة متطلبات تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعته للضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورأيه بخصوصها ، كذلك إدراج أسماء الموظفين الذين قام المدقق بالإجتماع معهم ومسمياتهم الوظيفية وعددهم والمدة المستغرقة لإعداد التقرير، وعلى أن يتضمن التقرير خلاصة ما توصل إليه المدقق من النتائج الرئيسية لإجراءات وسياسة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في الجهة وبيان التوصيات حول ذلك، مع ضرورة أن يراعي المدقق الخارجي في عمله المنهج المبني على المخاطر.
3. أن يتم تزويد هيئة الأوراق المالية بالتقرير سنداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (18) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري سنوياً خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية للجهة الخاضعة بكتاب منفصل عن التقرير السنوي للجهة الخاضعة وبياناتها المالية وباللغة العربية.

ج.  مسؤول الإخطار ونائبه.
1. يجب أن تعين الجهة مسؤولاً للإخطار ونائباً له في حال غيابه وفق الشروط المحددة في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018. 
2. على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المديرين والمدير العام وكافة العاملين إبلاغ مسؤول الإخطار فوراً بأي عملية مشتبه أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
3. على الجهة أن تهيئ لمسؤول الإخطار ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها. 
4. عدم الإفصاح المباشر وغير المباشر عن أي من إجراءات الإخطار التي تتخذ بشأن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عن البيانات المتعلقة بها.
5. أن يتوفر لدى الجهة في كل فرع وشركة تابعة موظف يقوم بالتنسيق مع مسؤول الاخطار لغاية القيام بمهامه.
خامساً: الموارد ( الموظفين الموازنة ،التدريب ، أخرى)
يجب أن يكون لدى الجهة الخاضعة الموارد البشرية والمالية الكافية والمتلائمة مع احتياجاتها وحجم المخاطر المحيطة بها فيما يخص مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، كما يجب أن يكون هناك برامج تدريب شاملة وفعّالة لكافة الموظفين بمن فيهم الموظفين المسؤولين عن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه يجب تحقيق ما يلي : 
1. أن يتوفر لدى الجهة الخاضعة ميزانية خاصة بتدريب الموظفين على إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. أن يتم عقد برامج تدريبية داخلية وخارجية، وأن يتم نقل المعرفة من قبل الموظفين ذوي الخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى باقي موظفي الجهة في أهم وأحدث أساليب وأنماط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراقبة المستمرة والابلاغ عن العمليات المشبوهة وحفظ السجلات و بذل العناية الواجبة للعميل...وغيرها من المواضيع.
3. أن تشمل البرامج التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مجلس إدارة /هيئة مديري الجهة الخاضعة.
4. أن يتوفر لدى الجهة الخاضعة سجل يبين تدريب الموظفين يحتوي على (اسم الموظف، عنوان التدريب، الجهة المنظمة له، مدة التدريب).
5. على الجهة الخاضعة أن تعمم على موظفيها التشريعات الناظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي تعديلات بخصوصها، إضافة إلى النظام الداخلي والسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر وأي تغيرات تطرأ عليها ،وتعميم التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الموظفين ذوي العلاقة والقرارات  والتعاميم الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والجهات ذات العلاقة.
6. التأكد من قيام مجلس الإدارة / هيئة المديرين والإدارة التنفيذية بتعزيز كواد دائرة الامتثال بموظفين ذوي مؤهلات وخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة الى تمتعهم بصفات شخصية ومهنية تمكنهم من تأدية واجباتهم بفعالية.
ملحق : نماذج التعرف على العميل التي يمكن الإسترشاد بها
أ . نموذج التعرف على العميل (الشخص الطبيعي).
ب. نموذج التعرف على العميل (الشخص الإعتباري).
 

نموذج "التعرف على العميل" "أ "

أولاً: الشخص الطبيعي (بيانات شخصية)

اسم العميل

الجنسية

تاريخ ومكان الولادة

الرقم الوطني للأردني

 

رقم جواز السفر لغير الأردني

هاتف المنزل والخلوي

البريد الإلكتروني

 

عنوان العميل الحالي والدائم

الحي

المدينة

المحافظة

الرقم البريدي

 

مهنة العميل

منصب العميل

هاتف العمل

عدد السنوات بالوظيفة

 

جهة عمل العميل

مصدر أموال العميل

 

 

المستفيد الحقيقي

عنوان جهة العمل

 

الغرض من علاقة العمل وطبيعتها

نوع بطاقة إثبات الشخصية جواز سفر بطاقة شخصية

رقم بطاقة إثبات الشخصية ـــــــ تاريخ الإصدار ــــ/ــــ/ــــــــ

جهة الإصدار ـــــــ صالحة حتى ــــ/ـــــ/ـــــــ

 

أسماء الأشخاص الطبيعيين المفوضين بالتعامل على الحساب (وكيل، ولي، وصي) رقم إثبات وثيقة صفة المفوض بالتوقيع

اسم الوكيل

الجنسية

صورة مصدقة عن الوكالة العدلية

الرقم الوطني

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

 

عنون الوكيل

الحي

المدينة

المحافظة

الرقم البريدي

 

وظيفة الوكيل

جهة عمل الوكيل

هاتف العمل

 

نوع بطاقة إثبات الشخصية (1) جواز سفر بطاقة شخصية

رقم بطاقة إثبات الشخصية ــــــ تاريخ الإصدار ــــ/ــــ/ـــــــ

جهة الإصدار ــــــ صالحة حتى ــــ/ـــــ/ـــــــ

اسم (الولي، الوصي)

الجنسية

علاقته بالعميل

الرقم الوطني

رقم التلفون

البريد الإلكتروني

 

عنوان (الولي، الوصي)

الحي

المدينة

المحافظة

الرمز والصندوق البريدي

 

وظيفة (الولي، الوصي)

جهة عمل (الولي، الوصي)

هاتف العمل

 

صورة عن قرار المحكمة (الوصي)

صورة عن دفتر العائلة (الولي)

نوع بطاقة إثبات الشخصية (2) جواز سفر بطاقة شخصية

رقم بطاقة إثبات الشخصية ـــــــــ تاريخ الإصدار ـــ/ـــ/ــــــ

جهة الإصدار ـــــــــ صالحة حتى ـــ/ـــ/ــــــ

توقيع العميل

ختم الشركة

توقيع الشخص المفوض بالتعامل على الحساب

 

* تطبيق إجراءات التعرف على هوية العميل (الشخص الإعتباري او الترتيب القانوني) والتحقق منها.

* تطبيق كافة إجراءات الإعتماد على أطراف ثالثة.

* يجب الإطلاع على الوثائق الرسمية الأصلية للتعرف على هوية العميل وطبيعة نشاطه والإحتفاظ بنسخة من هذه الوثائق موقعة من قبل الموظف بأنها نسخة طبق الأصل بإستثناء الوكالات التي يجب الإحتفاظ بصورة مصدقة عنها حسب الأصول.

* التحقق من كافة البيانات من خلال مصادر محايدة وموثوق بها.

* تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة في الحالات المبينة في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

* تطبيق إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي والحصول على تصريح خطي يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي من العملية المراد إجراؤها.

نموذج "التعرف على العميل" " ب "

ثانياً: الشخص الإعتباري (بيانات عامة)

اسم الشركة

الشكل القانوني

رأس المال

مؤسسة وفقاً للقانون

أسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن (10%) من رأسمال الشركة

 

رقم وتاريخ التسجيل

 

 

أسماء المالكين وعناوينهم وحصص ملكيتهم الرقم الوطني للمنشأة

رقم السجل التجاري

مصدر أموال الشركة

الرقم الضريبي

طبيعة نشاط الشركة

 

الغرض من علاقة العمل وطبيعتها

عنوان الشركة

الحي

المدينة

المحافظة

الرمز والصندوق البريدي

دولة التأسيس

شهادة رسمية مصادق عليها حسب الأصول من الجهات المختصة للشركات المسجلة خارج المملكة

رقم الهاتف

الفاكس

البريد الإلكتروني

  • أسماء الأشخاص الطبيعيين المفوضين بالتعامل على الحساب.
  • المستندات الدالة على تفويض الأشخاص بالتعامل على حساب الشركة مثل كتاب صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.
  • النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة المسجلة في الأردن.
  • اسماء الأشخاص اللذين يشغلون وظائف الإدارة العليا والأحكام المنظمة لذلك.

اسم الشخص (1)

الجنسية

تاريخ الميلاد

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

عنوان الشخص (1)

الحي

المدينة

المحافظة

الرمز والصندوق البريدي

علاقة الشخص الطبيعي بالشركة

هاتف العمل

نوع بطاقة إثبات الشخصية جواز سفر بطاقة شخصية

جهة الإصدار ـــــــــ صالحة حتى ـــ/ـــ/ــــــ

اسم الشخص (2)

الجنسية

تاريخ الميلاد

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

عنوان الشخص (2)

الحي

المدينة

المحافظة

الرمز والصندوق البريدي

نشاط الوكيل

علاقة الشخص الطبيعي بالشركة

هاتف العمل

نوع بطاقة إثبات الشخصية جواز سفر بطاقة شخصية

رقم بطاقة إثبات الشخصية ـــــــــ تاريخ الإصدار ـــ/ـــ/ــــــ

جهة الإصدار ـــــــــ صالحة حتى ـــ/ـــ/ــــــ

توقيع المفوض بالتعامل من الشركة: ختم الشركة:-