نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018

المادة1:
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المادة 2:
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون :  قانون الأوراق المالية.  
الصندوق :  صندوق حماية المستثمرين. 
مجلس الإدارة :  مجلس إدارة الصندوق. 
الوسيط المالي :  شركة الخدمات المالية المرخصة بموجب أحكام القانون لمزاولة أعمال بيع وشراء الأوراق المالية لصالح الغير.  
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3:
تسري أحكام هذا النظام على الوسطاء الماليين العاملين في السوق المالي.
المادة 4:
أ. يتمتع (صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية) بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالى وله بذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفق أحكام هذا النظام وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يعينه لهذه الغاية ويعتبر خلفا قانونيا وواقعيا لصندوق حماية المستثمرين القائم قبل صدور هذا النظام. 
ب. يرتبط الصندوق بالهيئة ويخضع لإشرافها ورقابتها ويكون مقره فيها او في أي مكان يحدده مجلس الإدارة في مدينة عمان.
المادة 5:
يهدف الصندوق الى ما يلي:
أ. تعويض عملاء الوسيط المالي عن خسائرهم الناجمة عن أي من الحالات المبينة أدناه اذا قرر المجلس إحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية أو اذا صدر قرار من أي جهة بإعساره أو تصفيته إجباريا:- 
1. قيام الوسيط المالي بالتصرف في الأوراق المالية العائدة للعميل دون تفويض. 
2. قيام الوسيط المالي بالتصرف في المبالغ النقدية المستحقة في حساب العميل دون تفويض. 
3. قيام الوسيط المالي بالتصرف في الأوراق المالية والمبالغ النقدية العائدين للعميل دون تفويض . 
ب. توعية المستثمرين في الأوراق المالية وحمايتهم.
المادة 6:
تكون العضوية في الصندوق إلزامية للوسطاء الماليين المرخصين من الهيئة.
المادة 7:
يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
أ. نائب الرئيس/ نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
 
ب. المدير التنفيذي للهيئة. 
ج. المدير التنفيذي للسوق المالي أو من يحل محله. 
د. المدير التنفيذي للمركز أو من يحل محله.
المادة 8:
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية :
أ. وضع برامج عمل الصندوق ومتابعة تنفيذها .
 
ب. إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام. 
ج. التنسيب للمجلس بإصدار التعليمات التي تتطلبها أعمال الصندوق. 
د. مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وإقرارها. 
هـ. إقرار الميزانية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق. 
و. متابعة إجراءات اعسار وتصفية الوسيط المالي من خلال الهيئة. 
ز. تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه. 
ح. إدارة شؤون الصندوق وفق أحكام هذا النظام. 
ط. دراسة طلبات التعويض المقدمة من عملاء الوسيط المالي والبت فيها. 
ي. أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام الصندوق.
المادة 9:
أ. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر قراراته باغلبية عدد أعضائه
الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 
ب. لمجلس الإدارة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج مجلس الإدارة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 10:
أ. يكون الرئيس هو الممثل القانوني للصندوق وآمر الصرف فيه والمنفذ لسياسته والمسؤول عن إدارة شؤونه ويتولى في سبيل ذلك:
1. تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
2. التوقيع على العقود والمراسلات التي يقوم بها الصندوق.
3. التوقيع على التقارير والبيانات الصادرة عن الصندوق. 
ب. للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته إلى احد أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 11:
أ. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1. المبالغ المجمعة لدى صندوق حماية المستثمرين القائم قبل اقرار هذا النظام.
2. مساهمات الأعضاء والبالغة (0001ر0) واحد بالعشرة آلاف من حجم تداول الوسيط المالي اليومي بيعا وشراء والتي يتم اقتطاعها من المركز لصالح الصندوق.
3. الهلات والتبرعات المقدمة للصندوق.
4. عوائد استثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام.
5. أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة. 
ب. للمجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة اتخاذ قرار بوقف اقتطاع مساهمات الاعضاء الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة12:
يقدم الصندوق تقارير سنوية إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر كانون الثاني يبين فيها مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لأحكام هذا النظام كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة، وكذلك يلتزم بتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس خلال مده لا تتجاوز منتصف شهر تموز يبين فيها مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لأحكام هذا النظام كما هي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران لنصف السنة المالية السابقة.
المادة 13:
. اذا قرر المجلس إحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيبدأ الصندوق من تاريخ ذلك القرار بإجراءات تعويض العميل.  
ب. اذا قررت أي جهة أخرى إعسار الوسيط المالي أو تصفيته إجباريا لأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، فيبدأ الصندوق بإجراءات تعويض العميل من تاريخ تحقق أي من تلك الحالات.  
ج. لا يتحمل الصندوق التعويض عن أي خسائر ناجمة عن أي حالة اخرى غير تلك المشار اليها في المادة (5) من هذا النظام.
المادة 14:
. لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا الأشخاص المبينين أدناه:
1. أعضاء مجلس إدارة الوسيط المالي أو أعضاء هيئة المديرين أو الشركاء حسب واقع الحال والمدير العام.
2. الأشخاص الذين تسببوا بإعسار أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية.
3. العملاء المتعاملين في البورصات الأجنبية من خلال الوسيط المالي. 
ب. لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام الخسائر التي تلحق بالعملاء نتيجة التداول في السوق المالي.
المادة 15:
أ. يكون الحد الأعلى للتعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار لكل عميل ويكون الحد الأعلى للتعويض الذي يتحمله الصندوق في مواجهة العملاء المشمولة ديونهم بأحكام هذا النظام مبلغا لا يتجاوز ثلاثة ملايين دينار. 
ب. إذا تجاوزت قيمة المطالبات المقبولة وفقا لهذا النظام مبلغ ثلاثة ملايين دينار فيتم توزيع هذا المبلغ على الدائنين كل بنسبة دينه، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لتعويض الدائن الواحد كما هو محدد في الفقرة (أ) من هذه المادة. 
ج. بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، إذا كانت موجودات الصندوق اقل من مبلغ ثلاثة ملايين دينار فيكون الحد الأعلى للتعويض الذي يقدمه الصندوق بما لا يتجاوز (75%) من صافي موجودات الصندوق وتوزع على الدائنين بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة (ب) هن هذه المادة. 
د.1. اذا كانت مطالبات العملاء أعلى من السقف المحدد للعميل الواحد فللمجلس وبعد دراسة تلك المطالبات 
اتخاذ القرار المناسب بتعويض العميل بمقدار خسائره .
2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة. 
هـ. يقتصر التعويض الذي يلتزم به الصندوق على قيمة خسائر العميل المشمولة بهذا النظام لدى الوسيط ولا تدخل في احتساب التعويض أي مطالبات متعلقة بالفوائد أو الربح الفائت أو أي ادعاءات بالضرر أو تلك الناتجة عن التغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل.
المادة 16:
مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام إذا صدر قرار من المجلس بإحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيحتسب مقدار مطالبة الدائن الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الأسس والإجراءات التالية:
أ. إذا كان للعميل الدائن أكثر من حساب لدى الوسيط المالي في أي من فروعها تعتبر تلك الحسابات حسابا واحد لغايات هذا النظام ، بما في ذلك حساب التمويل على الهامش. 
ب. إذا كان العميل الدائن مدينا للوسيط المالي فيجري التقاص ما بين حقوقه والتزاماته سواء كانت التزاماته مستحقة الدفع أم لا وإذا نجم عن إجراء التقاص رصيد دائن لصالح العميل فيعتبر هذا الرصيد هو الرصيد الخاضع لمبلغ التعويض وفق أحكام هذا النظام.
المادة 17:
أ. إذا صدر قرار من المجلس بإحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيتعين على الصندوق خلال شهر من ذلك القرار أن ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا وفقا لتصنيف دائرة العطاءات على الأقل يدعو فيه العملاء المشمولة مطالباتهم بأحكام التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إلى تقديم مطالباتهم إلى الصندوق خلال شهر من تاريخ الإعلان معززا بالوثائق المؤيدة. 
ب. لا ينظر الصندوق في المطالبات المقدمة إليه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.
المادة 18:
أ. يقوم الصندوق بدراسة المطالبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة لقبول المطالبات. 
ب. يسدد الصندوق المطالبات التي قدمت إليه خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (15) يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول المطالبة. 
ج. تحدد إجراءات فحص المطالبات والمستندات اللازمة لتقديمها والتظلمات المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
المادة 19:
أ . لا يعتبر تفويض العميل من الصندوق تنازلا منه عن مطالبة الوسيط المالي. 
ب. للصندوق الحق في استرداد أي مبالغ تزيد على قيمة خسائر العميل الفعلية مما تحصل عليه من المحكمة وما حصل عليه من الصندوق.
المادة 20:
لا تعتبر المساهمات والمبالغ المدفوعة من الوسيط المالي إلى الصندوق وفق أحكام هذا النظام دينا على الصندوق أو تامينا مستردا.
المادة 21:
للصندوق استثمار امواله حصرا في الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة الأردنية أو الأوراق المالية المضمونة من قبلها أو ايداعها لدى أي من البنوك المرخصة وحسب ما يوافق عليه مجلس الإدارة.
المادة 22:
يخصص مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس سنويا جزءا من اموال الصندوق لاستخدامها في مجالات تهدف الى توعية المستثمرين في الأوراق المالية وبناء الأنظمة الإلكترونية الرقابية اللازمة لحماية المستثمرين .
المادة 23:
على الصندوق ان يحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق معايير المحاسبة الدولية.
المادة 24:
تعتبر اموال الصندوق وحساباته مستقلة عن اموال وحسابات الهيئة.
المادة 25:
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 26:
تتم تصفية الصندوق بقرار يصدر عن مجلس الادارة وبموافقة المجلس ، وتحدد كافة الاجراءات المتعلقة بتصفية الصندوق وفق الاجراءات التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
المادة 27: 
للمجلس إصدار التعليمات والقرارات والأسس والاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 28:
تلغى ( تعليمات صندوق حماية المستثمرين لسنة 2007 ) .

نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018

المادة1:
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المادة 2:
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون :  قانون الأوراق المالية.  
الصندوق :  صندوق حماية المستثمرين. 
مجلس الإدارة :  مجلس إدارة الصندوق. 
الوسيط المالي :  شركة الخدمات المالية المرخصة بموجب أحكام القانون لمزاولة أعمال بيع وشراء الأوراق المالية لصالح الغير.  
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3:
تسري أحكام هذا النظام على الوسطاء الماليين العاملين في السوق المالي.
المادة 4:
أ. يتمتع (صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية) بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالى وله بذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفق أحكام هذا النظام وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يعينه لهذه الغاية ويعتبر خلفا قانونيا وواقعيا لصندوق حماية المستثمرين القائم قبل صدور هذا النظام. 
ب. يرتبط الصندوق بالهيئة ويخضع لإشرافها ورقابتها ويكون مقره فيها او في أي مكان يحدده مجلس الإدارة في مدينة عمان.
المادة 5:
يهدف الصندوق الى ما يلي:
أ. تعويض عملاء الوسيط المالي عن خسائرهم الناجمة عن أي من الحالات المبينة أدناه اذا قرر المجلس إحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية أو اذا صدر قرار من أي جهة بإعساره أو تصفيته إجباريا:- 
1. قيام الوسيط المالي بالتصرف في الأوراق المالية العائدة للعميل دون تفويض. 
2. قيام الوسيط المالي بالتصرف في المبالغ النقدية المستحقة في حساب العميل دون تفويض. 
3. قيام الوسيط المالي بالتصرف في الأوراق المالية والمبالغ النقدية العائدين للعميل دون تفويض . 
ب. توعية المستثمرين في الأوراق المالية وحمايتهم.
المادة 6:
تكون العضوية في الصندوق إلزامية للوسطاء الماليين المرخصين من الهيئة.
المادة 7:
يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
أ. نائب الرئيس/ نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
 
ب. المدير التنفيذي للهيئة. 
ج. المدير التنفيذي للسوق المالي أو من يحل محله. 
د. المدير التنفيذي للمركز أو من يحل محله.
المادة 8:
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية :
أ. وضع برامج عمل الصندوق ومتابعة تنفيذها .
 
ب. إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام. 
ج. التنسيب للمجلس بإصدار التعليمات التي تتطلبها أعمال الصندوق. 
د. مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وإقرارها. 
هـ. إقرار الميزانية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق. 
و. متابعة إجراءات اعسار وتصفية الوسيط المالي من خلال الهيئة. 
ز. تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه. 
ح. إدارة شؤون الصندوق وفق أحكام هذا النظام. 
ط. دراسة طلبات التعويض المقدمة من عملاء الوسيط المالي والبت فيها. 
ي. أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام الصندوق.
المادة 9:
أ. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر قراراته باغلبية عدد أعضائه
الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 
ب. لمجلس الإدارة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج مجلس الإدارة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 10:
أ. يكون الرئيس هو الممثل القانوني للصندوق وآمر الصرف فيه والمنفذ لسياسته والمسؤول عن إدارة شؤونه ويتولى في سبيل ذلك:
1. تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
2. التوقيع على العقود والمراسلات التي يقوم بها الصندوق.
3. التوقيع على التقارير والبيانات الصادرة عن الصندوق. 
ب. للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته إلى احد أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 11:
أ. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1. المبالغ المجمعة لدى صندوق حماية المستثمرين القائم قبل اقرار هذا النظام.
2. مساهمات الأعضاء والبالغة (0001ر0) واحد بالعشرة آلاف من حجم تداول الوسيط المالي اليومي بيعا وشراء والتي يتم اقتطاعها من المركز لصالح الصندوق.
3. الهلات والتبرعات المقدمة للصندوق.
4. عوائد استثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام.
5. أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة. 
ب. للمجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة اتخاذ قرار بوقف اقتطاع مساهمات الاعضاء الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة12:
يقدم الصندوق تقارير سنوية إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر كانون الثاني يبين فيها مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لأحكام هذا النظام كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة، وكذلك يلتزم بتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس خلال مده لا تتجاوز منتصف شهر تموز يبين فيها مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لأحكام هذا النظام كما هي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران لنصف السنة المالية السابقة.
المادة 13:
. اذا قرر المجلس إحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيبدأ الصندوق من تاريخ ذلك القرار بإجراءات تعويض العميل.  
ب. اذا قررت أي جهة أخرى إعسار الوسيط المالي أو تصفيته إجباريا لأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، فيبدأ الصندوق بإجراءات تعويض العميل من تاريخ تحقق أي من تلك الحالات.  
ج. لا يتحمل الصندوق التعويض عن أي خسائر ناجمة عن أي حالة اخرى غير تلك المشار اليها في المادة (5) من هذا النظام.
المادة 14:
. لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا الأشخاص المبينين أدناه:
1. أعضاء مجلس إدارة الوسيط المالي أو أعضاء هيئة المديرين أو الشركاء حسب واقع الحال والمدير العام.
2. الأشخاص الذين تسببوا بإعسار أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية.
3. العملاء المتعاملين في البورصات الأجنبية من خلال الوسيط المالي. 
ب. لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام الخسائر التي تلحق بالعملاء نتيجة التداول في السوق المالي.
المادة 15:
أ. يكون الحد الأعلى للتعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار لكل عميل ويكون الحد الأعلى للتعويض الذي يتحمله الصندوق في مواجهة العملاء المشمولة ديونهم بأحكام هذا النظام مبلغا لا يتجاوز ثلاثة ملايين دينار. 
ب. إذا تجاوزت قيمة المطالبات المقبولة وفقا لهذا النظام مبلغ ثلاثة ملايين دينار فيتم توزيع هذا المبلغ على الدائنين كل بنسبة دينه، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لتعويض الدائن الواحد كما هو محدد في الفقرة (أ) من هذه المادة. 
ج. بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، إذا كانت موجودات الصندوق اقل من مبلغ ثلاثة ملايين دينار فيكون الحد الأعلى للتعويض الذي يقدمه الصندوق بما لا يتجاوز (75%) من صافي موجودات الصندوق وتوزع على الدائنين بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة (ب) هن هذه المادة. 
د.1. اذا كانت مطالبات العملاء أعلى من السقف المحدد للعميل الواحد فللمجلس وبعد دراسة تلك المطالبات 
اتخاذ القرار المناسب بتعويض العميل بمقدار خسائره .
2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة. 
هـ. يقتصر التعويض الذي يلتزم به الصندوق على قيمة خسائر العميل المشمولة بهذا النظام لدى الوسيط ولا تدخل في احتساب التعويض أي مطالبات متعلقة بالفوائد أو الربح الفائت أو أي ادعاءات بالضرر أو تلك الناتجة عن التغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل.
المادة 16:
مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام إذا صدر قرار من المجلس بإحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيحتسب مقدار مطالبة الدائن الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الأسس والإجراءات التالية:
أ. إذا كان للعميل الدائن أكثر من حساب لدى الوسيط المالي في أي من فروعها تعتبر تلك الحسابات حسابا واحد لغايات هذا النظام ، بما في ذلك حساب التمويل على الهامش. 
ب. إذا كان العميل الدائن مدينا للوسيط المالي فيجري التقاص ما بين حقوقه والتزاماته سواء كانت التزاماته مستحقة الدفع أم لا وإذا نجم عن إجراء التقاص رصيد دائن لصالح العميل فيعتبر هذا الرصيد هو الرصيد الخاضع لمبلغ التعويض وفق أحكام هذا النظام.
المادة 17:
أ. إذا صدر قرار من المجلس بإحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيتعين على الصندوق خلال شهر من ذلك القرار أن ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا وفقا لتصنيف دائرة العطاءات على الأقل يدعو فيه العملاء المشمولة مطالباتهم بأحكام التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إلى تقديم مطالباتهم إلى الصندوق خلال شهر من تاريخ الإعلان معززا بالوثائق المؤيدة. 
ب. لا ينظر الصندوق في المطالبات المقدمة إليه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.
المادة 18:
أ. يقوم الصندوق بدراسة المطالبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة لقبول المطالبات. 
ب. يسدد الصندوق المطالبات التي قدمت إليه خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (15) يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول المطالبة. 
ج. تحدد إجراءات فحص المطالبات والمستندات اللازمة لتقديمها والتظلمات المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
المادة 19:
أ . لا يعتبر تفويض العميل من الصندوق تنازلا منه عن مطالبة الوسيط المالي. 
ب. للصندوق الحق في استرداد أي مبالغ تزيد على قيمة خسائر العميل الفعلية مما تحصل عليه من المحكمة وما حصل عليه من الصندوق.
المادة 20:
لا تعتبر المساهمات والمبالغ المدفوعة من الوسيط المالي إلى الصندوق وفق أحكام هذا النظام دينا على الصندوق أو تامينا مستردا.
المادة 21:
للصندوق استثمار امواله حصرا في الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة الأردنية أو الأوراق المالية المضمونة من قبلها أو ايداعها لدى أي من البنوك المرخصة وحسب ما يوافق عليه مجلس الإدارة.
المادة 22:
يخصص مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس سنويا جزءا من اموال الصندوق لاستخدامها في مجالات تهدف الى توعية المستثمرين في الأوراق المالية وبناء الأنظمة الإلكترونية الرقابية اللازمة لحماية المستثمرين .
المادة 23:
على الصندوق ان يحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق معايير المحاسبة الدولية.
المادة 24:
تعتبر اموال الصندوق وحساباته مستقلة عن اموال وحسابات الهيئة.
المادة 25:
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 26:
تتم تصفية الصندوق بقرار يصدر عن مجلس الادارة وبموافقة المجلس ، وتحدد كافة الاجراءات المتعلقة بتصفية الصندوق وفق الاجراءات التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
المادة 27: 
للمجلس إصدار التعليمات والقرارات والأسس والاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 28:
تلغى ( تعليمات صندوق حماية المستثمرين لسنة 2007 ) .