نظام صناديق الاستثمار المشترك لسنة 2018

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام صناديق الاستثمار المشترك لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:
‌أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون :  قانون الأوراق المالية.  
الهيئة :  هيئة الأوراق المالية. 
المجلس :  مجلس مفوضي الهيئة. 
الرئيس :  رئيس المجلس. 
السوق المالي :  أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لأحكام القانون. 
المركز :  مركز إيداع الأوراق المالية. 
الصندوق :  صندوق الاستثمار المشترك الذي يتم تأسيسه وتسجيله لدى الهيئة ويمارس اعماله وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 
صندوق الاستثمار الاسلامي :  الصندوق الذي ينص نظامه الأساسي ونشرة إصداره على التزامه بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها في انشطته واعماله. 
صافي قيمة الموجودات :  قيمة موجودات الصندوق مطروحاً منها التزاماته. 
الوحدة الاستثمارية :  ورقة مالية يصدرها الصندوق تمثل حصة شائعة في صافي قيمة موجوداته. 
قيمة الوحدة الاستثمارية :  صافي قيمة موجودات الصندوق مقسوماً على عدد وحداته الاستثمارية القائمة. 
الهيئة العامة للصندوق :  حملة الوحدات الاستثمارية للصندوق. 
مدير الاستثمار :  الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال ادارة الاستثمار وفقا لأحكام القانون. 
أمين الاستثمار  :  الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار. 
الحافظ الأمين :  الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال الحفظ الأمين وفقا لأحكام القانون. 
الشركة الحليفة  :  الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة الأخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطرًا عليها من شركة أخرى.  
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة 3
أ. يقدم طلب تسجيل الصندوق الى الهيئة من مدير الاستثمـــار مرفقــاً بـــه مــا يلي:
1. النظام الأساسي. 
2. نشرة إصدار الصندوق وملخص نشرة الإصدار.
3. أي اتفاقيات تتعلق بالصندوق بما في ذلك أمانة الاستثمار ومدقق الحسابات والحفظ الأمين.
4. أي معلومات اضافية تطلبها الهيئة. 
‌ب. تقوم الهيئة بمراجعة النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره وإبداء الملاحظات عليهما في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمهما اليها وإعلام مدير الاستثمار بملاحظاتها. 
‌ج. يصدر المجلس قراره بالموافقة او الرفض على تسجيل الصندوق وإنفاذ نشرة إصداره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً. 
‌د. تقوم الهيئة بتسجيل الصندوق في السجل المخصص لذلك وإصدار شهادة التسجيل بعد قيام مدير الاستثمار بدفع الرسوم المنصوص عليها في نظام رسوم هيئة الأوراق المالية.
المادة 4:
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق البيانات التالية حدا أدنى:
‌أ. اسم الصندوق. 
‌ب. مدة الصندوق. 
‌ج. نوع الصندوق. 
‌د. هدف الصندوق. 
هـ. رأس مال الصندوق المغلق أو الحد الأدنى لرأسمال الصندوق المفتوح. 
و‌. قيمة الوحدة الاستثمارية عند التأسيس. 
ز‌. السياسة الاستثمارية للصندوق بما في ذلك أسس ومعايير تنويع استثمارات الصندوق. 
ح‌. سياسة وطريقة إدارة الصندوق واتخاذ القرارات.  
ط‌. اسم كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار، ومدير الإصـدار والحــافظ الأمين (ان وجدا) وتاريخ ترخيص كل منهم لدى الهيئة، ونبذة تعريفية عنهم، وكافة الأتعاب والأجور والعمولات التي سيتقاضاها كل منهم من الصندوق وأسس حسابها ومواعيد استحقاقها. 
ي‌. سياسة توزيع أرباح الصندوق. 
ك‌. أسس حساب قيمة صافي موجودات الصندوق. 
ل. مواعيد حساب وإعلان قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المفتوح. 
م. طريقة حساب سعر شراء وسعر استرداد الوحدة الاستثمارية للصندوق المفتوح. 
ن. المواعيد الدورية وإجراءات إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق واستردادها. 
س‌. طبيعة المعلومات الواجب على الصندوق الإعلان عنها. 
ع. حالات التصفية والاندماج للصندوق وإجراءاتها.
المادة 5:
أ. يجب ان تتضمن نشرة الإصدار للصندوق البيانات التالية حدا أدنى:
1. اسم الصندوق ونوعه ورأسماله ومدته وهدفه .
2. خلاصة وافية عن النظام الأساسي للصندوق.
3. شروط الاكتتاب في الوحدات الاستثمارية للصندوق وإجراءاتها.
4. آلية تخصيص الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق في حال زيادة الوحدات المكتتب بها على رأسماله.
5. اسم كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار، ومدير الإصدار والحافظ الأمين (ان وجدا)، والخبرات السابقة لهم بإدارة صناديق الاستثمار والإشراف عليها.
6. أسماء المعتمدين لدى كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار القائمين على إدارة الاستثمار وأمانة الاستثمار للصندوق ونبذة تعريفية عن كل منهم.
7. اسم مدقق حسابات الصندوق ورقم وتاريخ إجازته وأتعابه ومواعيد استحقاقها.
8. أتعاب وأجور وعمولات كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار وأسس احتسابها ومواعيد استحقاقها، وأي نفقات أخرى يتحملها الصندوق.
9. شرحا وافيا للمخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في الوحدات الاستثمارية للصندوق.
10. التقارير الدورية التي سيتم تزويد حملة الوحدات الاستثمارية بها وبيان طبيعتها ومواعيدها.
11. المعاملة الضريبية للصندوق وحملة الوحدات الاستثمارية. 
ب. على مدير الاستثمار بعد تسجيل الصندوق من المجلس تضمين نشرة الإصدار رقم وتاريخ تسجيله لدى الهيئة.
المادة 6:
أ. يتخذ الصندوق أحد الشكلين التاليين:
1. الصندوق المفتوح وهو صندوق ذو رأسمال متغير تتم زيادة رأسماله من خلال طرح وحدات استثمارية جديدة ويتم تخفيض رأسماله من خلال استرداد وحداته الاستثمارية خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي ونشرة إصداره. 
2. الصندوق المغلق وهو صندوق ذو رأسمال ثابت تتم زيادة رأسماله وتخفيضه وفقاً لأحكام هذا النظام ونظامه الأساسي ونشرة إصداره. 
 
‌ب. يتكون رأسمال الصندوق من مجموع القيم الاسمية لوحداته الاستثمارية عند التأسيس المحددة في النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره، ويقسم إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق تسدد قيمتها نقداً دفعة واحدة عند الاكتتاب بها، وتكون مسؤولية حملة الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار مساهمتهم في رأسمال الصندوق.
 
‌ج. يكون لكل وحدة استثمارية صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة للصندوق. 
‌د. يشترط ان لا يقل رأسمال الصندوق عند التأسيس عن مليوني دينار أردني أو ما يعادل ذلك من العملات الاجنبية الأخرى. 
‌هـ. يشترط ان لا تقل نسبة مساهمة مدير الاستثمار والشركات الحليفة له عن (5%) وان لا تتجاوز (25%) من رأسمال الصندوق عند التأسيس، ولا يجوز التصرف في مساهمته ومساهمة الشركات الحليفة له قبل مضي سنتين من تاريخ منح الصندوق حق الشروع بالعمل، على أن لا تقل نسبة مساهمته والشركات الحليفة له في أي وقت بعد التأسيس عن (5%) من رأسماله.
المادة 7:
يقوم مدير الاستثمار بما يلي:
‌أ. فتح حساب بنكي للصندوق ولا يجوز لمدير الاستثمار البدء باستثمار أموال الصندوق قبل منح الهيئة الصندوق كتاب حق الشروع بالعمل.  
‌ب.1. نشر إعلان عن تسجيل الصندوق المغلق وطرح وحداته الاستثمارية في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى يوافق عليها المجلس، وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب وأن تتم تغطية رأسمال الصندوق المغلق خلال المدة المحددة في نشرة إصداره. 
‌2. إعلام الهيئة بنتائج الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق وتخصيصها وفقا للآلية المنصوص عليها في نشرة الإصدار.
‌3. رد المبالغ الفائضة للمكتتبين برأسمال الصندوق المغلق والفوائد البنكية المقبوضة ان وجدت، وذلك خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تخصيص الوحدات الاستثمارية.
‌4. استكمال اجراءات إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق خلال عشرين يوم عمل من تاريخ اغلاق الاكتتاب.  
‌ج.1. نشر اعلان عن تسجيل الصندوق المفتوح في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى يوافق عليها المجلس خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تبلغه بتسجيل الصندوق، على أن يباشر الصندوق المفتوح طرح وحداته الاستثمارية، وأن تتم تغطية الحد الادنى لرأسماله خلال شهر من تاريخ تبلغه بشهادة تسجيله.
‌2. إعلام الهيئة بنتائج تغطية الحد الأدنى لرأسمال الصندوق المفتوح خلال مدة شهر حدا أقصى من تاريخ تبلغه بشهادة تسجيله. 
د. الإعلان عن نتائج الاكتتاب في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل.
المادة 8:
تقوم الهيئة بعد استكمال الصندوق لإجراءات طرح الوحدات الاستثمارية والاكتتاب بها وتخصيصها بمنح الصندوق حق الشروع بالعمل.
المادة 9:
أ. في حال عدم تمكن الصندوق من تغطية الحد الأدنى لرأسماله المطلوب بموجب هذا النظام، يقوم المجلس بإلغاء تسجيله، الا اذا تقدم مدير الاستثمار بطلب خطي إلى الهيئة لمنح الصندوق مدة اضافية لإعادة طرح وحداته الاستثمارية غير المكتتب بها، ويعتبر تسجيل الصندوق ملغى بعد انتهاء المهلة إذا لم تتم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.
 
‌ب. في حال إلغاء تسجيل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتوجب على مدير الاستثمار إعادة المبالغ كاملة للمكتتبين والفوائد البنكية المقبوضة ان وجدت، وذلك خلال عشرة ايام عمل من تاريخ إلغاء تسجيل الصندوق.
المادة 10:
أ. على الصندوق استكمال إجراءات تسجيل وحداته الاستثمارية لدى المركز خلال عشرين يوم عمل من تاريخ اغلاق الاكتتاب وفقاً للتعليمات المعمول بها لدى المركز. 
‌ب. على الصندوق المغلق التقدم بطلب ادراج وحداته الاستثمارية في السوق المالي خلال خمسة ايام عمل من استكمال إجراءات تسجيله لدى المركز وفقًا لأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها لدى السوق المالي.
المادة 11:
على الصندوق الالتزام بما يلي:
‌أ. الإعلان عن قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق في المواعيد المحددة لذلك.
 
‌ب.‌ الإفصاح عن الأمور الجوهرية أو الأحداث التي يكون لها تأثير على أرباحه ومركزه المالي فور حدوثها وتزويد الهيئة بتقرير واف عنها.
 
‌ج.‌ الإفصاح عن البيانات المالية الدورية من خلال أمين الاستثمار. 
‌د.‌ تزويد الهيئة ببيان موجوداته ونسبتها مقارنة بمحددات الاستثمار في نهاية فترة البيانات المالية له مع الإفصاح ضمن بند مستقل عن استثماراته في الشركات الحليفة له. 
هـ. إعلام الهيئة والسوق المالي عن مواعيد اجتماعات هيئته العامة ونتائجها وجدول اعمالها. 
و. الإفصاح عن عدد الوحدات الاستثمارية المصدرة القائمة في نهاية الشهر السابق وعدد الوحدات الاستثمارية التي تم إصدارها أو استردادها والرصيد القائم للوحدات وذلك في نهاية كل شهر.  
ز‌. توفير الوثائق المتعلقة بالصندوق كافة بما فيها نظامه الأساسي ونشرة إصداره، وأي مستندات يراها مدير الاستثمار ضرورية على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق او على الموقع الالكتروني لمدير الاستثمار وتزويد الهيئة بنسخة الكترونية منها. 
ح‌. أي متطلبات إفصاحية يرى المجلس انها ضرورية لحماية المستثمرين.
المادة 12:
يجب على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بنسبة سيولة لا تقل عن (10%) من موجوداته للوفاء بأي طلبات استرداد للوحدات الاستثمارية ويقصد بالسيولة لغايات هذه المادة الموجودات النقدية وأذونات الخزينة.
المادة 13:
يتولى مدير الاستثمار المهـام التالية:
‌أ. تقديم طلب تأسيس الصندوق الى الهيئة.
 
‌ب. إعداد النظام الأساسي للصندوق.
 
‌ج. إعداد نشرة إصدار الصندوق وملخص عنها وطرح وحداته الاستثمارية للاكتتاب ويجوز له التعاقد مع مدير الإصدار للقيام بهذه المهام. 
‌د. التعاقد مع أمين استثمار ومدقق حسابات وأي جهات أخرى لتمكين الصندوق من ممارسة اعماله.  
‌هـ. إدارة موجودات الصندوق وفقاً للسياسة الاستثمارية المنصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق ونشرة إصداره بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
‌و. وضع أنظمة خاصة بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والإجراءات المحاسبية، وتحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع طبيعة العمل.  
‌ز. وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية، وذلك لضمان تقيدهم بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح. 
‌ح. وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليتي شراء وبيع العاملين لديه للوحدات الاستثمارية الصادرة عن الصندوق وعن الصناديق التي يتولى إدارة اعمالها.  
‌ط. احتساب صافي قيمة موجودات الصندوق، وطرح الوحدات الاستثمارية واستردادها وتحديد سعر طرح الوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح واستردادها. 
‌ي. إعداد البيانات المالية الدورية للصندوق. 
‌ك. توزيع الارباح وفق سياسة توزيع الارباح المنصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق ونشرة إصداره. 
‌ل. تمثيل الصندوق لدى الغير وامام القضاء.  
‌م. دفع مصاريف التأسيس جميعها لغاية إصدار المجلس كتاب حق الشروع بالعمل للصندوق ويجوز له استردادها وفق ما ينص عليه في النظام الاساسي للصندوق ونشرة إصداره. 
‌ن. الإفصاح بحد أقصاه يوم العمل التالي عن أي عملية تنشىء تغييراً في نسبة ملكيته للوحدات الاستثمارية. 
‌س. تزويد الهيئة شهريا بتقرير عن اداء الصندوق وبحد أقصاه يوم العمل الخامس من نهاية الشهر والإفصاح عن ذلك على الموقع الالكتروني للصندوق.
المادة 14:
يتولى أمين الاستثمار المهام التالية:
‌أ. مراقبة التزام مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره ومراقبة مدى تطبيق التشريعات المعمول بها بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات الاستثمارية وتبليغ الهيئة عن أي تجاوزات بهذا الشأن. 
‌ب. الاطلاع على ملفات مدير الاستثمار وسجلاته المتعلقة بالصندوق وله طلب أي معلومات ضرورية لحماية مالكي الوحدات الاستثمارية. 
‌ج. تزويد الهيئة بالبيانات المالية الدورية للصندوق. 
‌د. التأكد من أن عمليات الطرح والاسترداد وحساب صافي قيمة الموجودات وقيمة الوحدة الاستثمارية وأي إجراءات اخرى، تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها والنظام الاساسي للصندوق ونشرة إصداره.
المادة 15:
. لا يجوز لأي شخص ممارسة اعمال ادارة الاستثمار وامانة الاستثمار او الحفظ الأمين للصندوق نفسه، كما لا يجوز للشركة الحليفة لمدير الاستثمار ممارسة أعمال أمانة الاستثمار او الحفظ الأمين للصندوق نفسه. 
‌ب. يحظر على أمين الاستثمار او أي من الشركات الحليفة له تملك الوحدات الاستثمارية للصندوق نفسه أو أن يكون لأي منهم مصلحة في أي تعامل يتم لصالح الصندوق. 
‌ج. لا يجوز لمدير الاستثمار استيفاء أي مبالغ أو عمولات من الصندوق خلافًا لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره كما يحظر عليه تحميل الصندوق أي نفقات اضافية غير مبررة.


المادة 16:
يعد الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصندوق إقراراً من المكتتب بالموافقة على النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره.
المادة 17:
أ. يتم احتساب قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المغلق شهرياً مرة واحدة على الاقل والإفصاح للهيئة عن ذلك حدا اقصى قبل جلسة التداول ليوم العمل التالي لتاريخ الاحتساب. 
‌ب. يتم طرح الوحدات الاستثمارية واستردادها للصندوق المفتوح بناءً على قيمتها بالتاريخ المحدد لذلك. 
‌ج. يجوز لمدير استثمار الصندوق المفتوح تأجيل طلبات الاسترداد لأسباب غير مذكورة في نشرة الإصدار شريطة الحصول على موافقة المجلس.
المادة 18:
أ. يحظر علـى الصندوق القيـام بما يلي:
1. استثمار ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداته في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، باستثناء الأوراق المالية الحكومية أو المكفولة منها وبما لا يتجاوز (50%) من قيمة موجوداته.
2. اقراض موجوداته بشكل مباشر او غير مباشر ويستثنى من ذلك إقراض أوراقه المالية وفقاً لتعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف المعمول بها.
3. تملك أكثر من(20%) من الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد أو الشركات الحليفة لذلك المصدر.
4. تملك الاسهم الصادرة عن مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو أي من الشركات الحليفة لهما او في أي صندوق آخر يديره مدير الاستثمار.
5. استثمار اكثر من (5%) من قيمة موجودات الصندوق في الاكتتاب بأسهم شركات جديدة او الاستثمار في اي اوراق مالية غير متداولة وتستثنى من ذلك الأوراق المالية الحكومية او المكفولة منها. 
6. ان لا تتجاوز نسبة الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في البورصات الاجنبية الصادرة عن مصدر واحد (5%) من قيمة موجوداته وفي الاحوال جميعها يجب ان لا يتجاوز مجموع استثماراته في هذه البورصات نسبة (75%) من قيمة موجوداته وان تخضع البورصة الأجنبية لجهة رقابية. 
7. اقتراض ما يزيد على (10%) من صافي قيمة موجوداته، ويجوز للصندوق المفتوح اقتراض نسبة اضافية لا تزيد على (5%) من صافي قيمة موجوداته لتلبيـــــة طلبـــات الاسترداد على ان لا تتجاوز فترة الاقتراض ستة اشهر وبما لا يتعارض مع النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره، على ان لا يتم رهن أي من موجودات الصندوق مقابل هذا الاقتراض.
8. استثمار أمواله بنسب تتجاوز أي محددات أخرى للاستثمار ينص عليها النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره. 
‌ب. لا يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام تجاوز الصندوق النسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان هذا التجاوز قد نشأ عن أسباب خارجة عن ارادته ويوافق عليها المجلس. 
ج. للمجلس بناءً على طلب يقدم مسبقاً من الصندوق السماح له بتجاوز اي من القيود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت السياسة الاستثمارية للصندوق تتطلب ذلك، او اذا تبيـن لـه ان هـذا الاجراء لا يضر بالمصلحة العامة او بمصلحة حملة الوحدات الاستثمارية.
المادة 19:
أ. يحظر على مدير الاستثمار تعديل النظام الأساسي للصندوق ونشرة اصداره إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وفق الشروط التالية:
‌1. تزويد الهيئة بإقرار موقع منه ومن أمين الاستثمار يتضمن أن التعديل لا يضر بحقوق حملة الوحدات الاستثمارية للصندوق ولا ينتقص من التزاماتهما ومسؤولياتهما تجاههم. 
‌2. الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق في حال اذا كان التعديل متعلقا بأحد الأمور التالية:-
أ‌. تغيير السياسة الاستثمارية للصندوق.
ب‌. زيادة رأسمال الصندوق المغلق او تخفيضه.
ج‌. زيادة اي عمولات منصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره.
د. تحول الصندوق المغلق الى مفتوح.
هـ. تصفية الصندوق.
و. إندماج الصندوق.
ز‌. أي حالات أخرى ترى الهيئة ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق عليها. 
ب. بعد الحصول على موافقة المجلس على تعديل النظام الأساسي للصندوق، على مدير الاستثمار وأمين الاستثمار التوقيع على التعديل وتعديل نشرة الإصدار وتزويد مدققي حسابات الصندوق بالنظام المعدّل والإعلان عن هذا التعديل في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل وتزويد حملة الوحدات الاستثمارية بالتعديل قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد للعمل بهذا التعديل.
المادة 20:
أ. للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يصوب أوضاعه وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام شريطة مراعاة مـا يلي:-
1. الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق.
2. تزويد الهيئة بالنظام الأساسي الجديد ونشرة الإصدار الجديدة للصندوق ورفعهما الى المجلس للموافقة عليهما. 
‌ب. لا يعتبر التحول نافذا إلا بعد صدور قرار بالموافقة من المجلس وتزويد حملة الوحدات الاستثمارية بالنظام الأساسي الجديد ونشرة الإصدار الجديدة للصندوق قبل الموعد المحدد للعمل بالتعديل بشهر على الاقل والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين مرة واحدة على الاقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى يوافق عليها المجلس. 
‌ج. يتم ايقاف التداول وإلغاء إدراج الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق وفق تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها في السوق المالي.
المادة 21:
على كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لممارسة أعماله الخاصة بكل صندوق يديره أو يشرف عليه بصورة منظمة وصحيحة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة على أن تكون الحسابات والسجلات الخاصة بكل صندوق يديره أو يشرف عليه منفصلة عن الحسابات والسجلات الأخرى كما يلتزم كل منهما بالاحتفاظ بما يلي:
‌أ. النظام الاساسي للصندوق ونشرة إصداره. 
‌ب. أي عقود او اتفاقيات متعلقة بالصندوق.  
‌ج. سجل مالكي الوحدات الاستثمارية. 
‌د. البيانات المالية للصندوق.
المادة 22:
أ. يتم تغيير أمين الاستثمار بموافقة المجلس في أي من الحالتين التاليتين:-
1. صدور قرار بتصفية أمين الاستثمار او افلاسه.
2. تعليق الترخيص الممنوح له او إلغاؤه.
 
ب. عند تحقق أي من الحالتين الواردتين في الفقرة (أ) من هذه المادة يقوم مدير الاستثمار بإعلام الهيئة ومدقق الحسابات وحملة الوحدات الاستثمارية بذلك والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين مرة واحدة على الاقل، وبالتعاقد مع أمين استثمار جديد خلال شهر وبخلاف ذلك يوقف المجلس الصندوق عن العمل الى ان يتم تعيين أمين استثمار جديد والحصول على موافقة المجلس لاستئناف نشاطه او تصفية الصندوق.
المادة 23:
أ. على أمين الاستثمار الذي يرغب في التوقف عن ممارسة أعماله كأمين استثمار للصندوق أن يقدم طلباً خطيا معللاً لمدير الاستثمار قبل الموعد المحدد لتوقفه بثلاثة اشهر على الأقل ويرسل نسخة منه لكل من الهيئة ومدقق الحسابات.
 
‌ب. يستمر أمين الاستثمار الذي يرغب في التوقف عن ممارسة أعماله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، في ممارسة أعماله حتى يتم التعاقد مع أمين استثمار جديد أو تصفية الصندوق.
 
‌ج. يكون أمين الاستثمار السابق مسؤولا عن تعويض مالكي الوحدات الاستثمارية والغير عن أي أضرار تسبب بها جراء إهماله أو تقصيره أو مخالفته احكام القانون أو هذا النظام أو النظام الأساسي للصندوق او نشرة اصداره خلال فترة توليه مهامه.
 
‌د. يلتزم أمين الاستثمار السابق بتسليم أمين الاستثمار الجديد السجلات والوثائق والمستندات والحسابات والبيانات الخاصة بالصندوق جميعها. 
‌هـ. يكون أمين الاستثمار الجديد مسؤولا عن أعمال أمانة الاستثمار اعتباراً من تاريخ بدء ممارسته أعمال امانة الاستثمار للصندوق، وعليه تقديم تقرير للهيئة عن اعمال الصندوق خلال فترة توقف أمين الاستثمار السابق عن اعماله، وذلك خلال اسبوعين من بدء ممارسته اعماله. 
‌و. يستحق أمين الاستثمار الجديد الأتعاب المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق من تاريخ بدء ممارسته أعماله.
المادة 24:
أ. يتولى تدقيق حسابات الصندوق مدقق حسابات تتوافر فيه الشروط الخاصة في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً للتعليمات المعمول بها، على ان لا يكون متوليا تدقيق حسابات مدير الاستثمار او أمين الاستثمار.
 
‌ب. يجب اعداد القوائم المالية للصندوق وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتشريعات المحلية المعمول بها. 
‌ج. يجوز للهيئة وعلى نفقة الصندوق، تعيين مدقق حسابات آخر للصندوق في الحالات التي ترى فيها ذلك ضرورة لحماية حملة الوحدات الاستثمارية. 
‌د. لا يجوز أن يكون لمدقق حسابات الصندوق مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال الصندوق.
المادة 25:
لا يجوز الحجز على موجودات الصندوق لضمان أو تحصيل التزامات أي من حملة وحداته الاستثمارية.
المادة 26:
على صندوق الاستثمار الاسلامي تعيين مستشار شرعي او لجنة شرعية حسب الشروط التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 27:
يتم اندماج صناديق الاستثمار المنصوص عليها في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:
أ‌. باندماج صندوق واحد أو أكثر مع صندوق آخر يسمى الصندوق الدَامج، وينقضي الصندوق المندمج فيها وتزول الشخصية الاعتبارية له وتنتقل جميع حقوق والتزامات الصندوق المندمج إلى الصندوق الدَامج بعد شطب الصندوق المندمج. 
ب. باندماج صندوقين أو أكثر لتأسيس صندوق جديد يكون هو الصندوق الناتج من الاندماج وتنقضي الصناديق التي اندمجت بالصندوق الجديد وتزول الشخصية الاعتبارية لكلٍ منها وتنتقل جميع حقوق والتزامات الصناديق المندمجة إلى الصندوق الجديد.
المادة 28:
يجب على الصندوق الراغب في الاندماج ما يلي:
‌أ. الحصول على قرار من الهيئة العامة للصندوق بالاندماج.
 
‌ب. منح مهلة لا تقل عن (30) يوما لحملة الوحدات الاستثمارية لاسترداد وحداتهم نقداً قبل الاندماج النهائي للصندوق. 
ج. إعداد تقرير حول الاندماج من قبل مدقق حسابات الصندوق يتضمن قيمة الأصول وا?لتزامات وصافي قيمة ا?صول للوحـدة الاستثمارية ونسبة ا?ستبدال في الصندوق الناتج من الاندماج، على أن يتم الإفصاح عنه لمالكي الوحدات. 
د. إبرام اتفاقية اندماج موقعة بين الصناديـق الراغبة في ا?ندماج تتضمـن على ا?قل ما يلي:
1. نوع ا?ندماج وشكله وسببه.
2. أثر ا?ندماج على حملة الوحدات الاستثمارية للصندوقين المندمجين.
3. كيفية تقييم موجودات ومطلوبات الصناديق المندمجة ونسبة ا?ستبدال وكيفية حسابها.
4. تاريخ سريان ا?ندماج. 
هـ. إعداد نشرة إصدار للصندوق الدَامج أو الصندوق الناتج من الاندماج. 
و. تحويل كافة أموال الصناديق المندمجة وحقوقها والتزاماتها قبل عملية ا?ندماج إلى الصندوق الدَامج أو إلى الصندوق الناتج من الاندماج. 
ز. استبدال وحدات الصندوقين المندمجين بوحدات الصندوق الناتج من الاندماج اذا كان الاندماج بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام. 
ح. توفير معلومات كافية لمالكي الوحـدات الاستثمارية عن ا?ندماج قبل (30) يوماً من تاريخ سريان الاندماج على أن يتم الإفصاح عنه لمالكي الوحدات الاستثمارية، وعلى أن يتضمن على الاقل ما يلي:-
1. أسباب ا?ندماج وشكله.
2. أثر ا?ندمـاج على مالكي الوحدات الاستثمارية من ناحية التكاليف والتغير في سياسة ا?ستثمار.
3. أي حقوق مترتبة على ا?ندماج كا?سترداد وغيرها.
4. إجـراءات استكمال ا?ندماج وتاريخ مباشرته.
5. نشرة الإصدار.
المادة 29:
بعد استكمال إجراءات الاندماج المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا النظام، يصدر المجلس قراره لشطب الصناديق المندمجة، وفي حال كان الصندوق ناتجا من الاندماج يتم تسجيل الصندوق الجديد وإنفاذ نشرة إصداره بما يتفق وأحكام هذا النظام.
المادة 30:
أ. تتم تصفية الصندوق تحت إشراف الهيئة ومتابعتها ورقابتها.
 
ب‌. يصفى الصندوق تصفية اختيارية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق على التصفية. 
ج. يقوم أمين استثمار الصندوق بأعمال تصفية الصندوق وفي حال تعذر ذلك تعين الهيئة مصفياً آخر وعلى نفقة الصندوق، على أن يقوم المصفي بمباشرة أعمال التصفية من تاريخ تعيينه. 
د. يجوز للمصفي أثناء السير في إجراءات التصفية الاختيارية دعوة الهيئة العامة للصندوق للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضرورياً بما في ذلك العدول عن تصفية الصندوق، كما يجب عليه بناءً على طلب مقدم إليه من الأشخاص الذين يملكون ما لا يقل عن (25%) من الوحدات الاستثمارية للصندوق دعوة الهيئة العامة للصندوق من أجل مناقشة إجراءات التصفية.
المادة 31:
يصفى الصندوق تصفية إجبارية بقرار من المجلس في الحالات التالية:
‌أ. انتهاء مدة الصندوق.
 
‌ب. توقف الصندوق عن ممارسة أعماله لمدة ثلاثة أشهر دون سبب مشروع. 
‌ج. إذا ارتكب مدير استثمار الصندوق مخالفات جسيمة لأحكام القانون أو هذا النظام او النظام الأساسي للصندوق او نشرة إصداره. 
‌د. إذا بلغ صافي قيمة موجودات الصندوق مليون دينار الا اذا تقرر زيادة رأسماله او الاندماج. 
هـ. تصفية مدير استثمار الصندوق أو إلغاء ترخيصه او افلاسه. 
و. اذا تعذر اختيار أمين استثمار للصندوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايقاف المجلس للصندوق عن العمل.
المادة 32:
على المصفي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار التصفية الاختيارية أو الإجبارية نشر إعلان التصفية في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى يوافق عليها المجلس، لإشعار دائني الصندوق بضرورة تقدمهم بمطالباتهم تجاه الصندوق، وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان للمرة الأولى.
المادة 33:
يقوم المصفي بالإجراءات التالية لتصفية الصندوق في حالتي التصفية الإجبارية أو الاختيارية:
‌أ. إدارة أعمال الصندوق في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية دون غيرها من الأعمال.
 
‌ب. تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته في إتمام إجراءات التصفية إذا كان ذلك ضرورياً.
 
‌ج. جرد أصول الصندوق وموجوداته وحصر التزاماته. 
‌د. القيام بأي إجراءات قانونية باسم الصندوق ونيابة عنه لتحصيل ديونه والمحافظة على حقوقه، بما في ذلك إقامة الدعاوى وتعيين محام للصندوق. 
هـ. تزويد الهيئة بحسابات مصدقة من مدقق حسابات الصندوق عما تسلمه أو قام بدفعه من مبالغ. 
و. تنظيم قائمة بأسماء المدينين ووضع تقرير بالأعمال والإجراءات التي قام بها للمطالبة بالديون المستحقة للصندوق على الغير. 
ز. دفع الديون المترتبة على الصندوق للغير. 
ح‌. مراعاة القرارات التي تصدر عن الهيئة وتتعلق بأعمال التصفية.
المادة 34:
أ. يقوم المصفي بإضافة عبارة " تحت التصفية" في جميع أوراق الصندوق ومراسلاته. 
ب. تستمر الشخصية الاعتبارية للصندوق ويمثلها المصفي إلى حين الانتهاء من تصفيته وإلغاء تسجيله. 
ج. في حال إفلاس أو تصفية مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار، لا تدخل موجودات الصندوق في تفليسته أو موجوداته ، وفي حال إيقاع الحجز على أموال مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار فلا يطال ذلك الحجز موجودات أي صندوق استثمار يديره أو يشرف عليه. 
د. تعتبر التصرفات والاعمال التالية باطلة اذا تمت بعد صدور قرار التصفية الإجبارية أو الاختيارية:-
1. كل تصرف بأموال الصندوق أو موجوداته خلافاً للتشريعات المعمول بها. 
2. كل تحويل لأموال الصندوق أو موجوداته أو التنازل عنها أو إجراء أي تصرف بها بطريق الاحتيال لتفضيل بعض دائني الصندوق على غيرهم. 
هـ. يكون مسؤولاً مسؤولية جزائية ومدنية كل شخص يثبت انه خالف أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، أو إذا تبين أن بعض أعمال التصفية كانت بقصد الاحتيال على دائني الصندوق.  
و. إذا لم تنته التصفية خلال ستة اشهر من بدء إجراءاتها، فعلى المصفي أن يقدم للهيئة بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت إليها وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد فترة التصفية على سنتين الا اذا كانت هنالك اسباب مبررة لذلك شريطة موافقة المجلس على تمديد هذه الفترة. 
ز. تصدر الهيئة قراراً بإلغاء تسجيل الصندوق بعد الانتهاء من إجراءات تصفيته، ويعلن المصفي عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين مرة واحدة على الأقل ويشطب من سجل صناديق الاستثمار المشترك. 
ح. على كل من مدير استثمار وأمين استثمار الصندوق الملغى تسجيله الاحتفاظ بسجلات حسابات الصندوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد إلغاء تسجيله.
المادة 35:
على صناديق الاستثمار المسجلة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء العمل بهذا النظام.
المادة 36:
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم اجتماعات الهيئة العامة للصناديق والإشراف عليها.