تعليمات نظام مركزية المخاطر للمتعاملين بالأوراق المالية لسنة 2013
الصادرة استناداً لأحكام المواد (8) و (12/ف) و (123/ب) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 ، والمقرة بموجب قراشر مجلس المفوضين رقم (333/ 2013 تاريخ 4/9/ 2013.
المادة 1:
تسمى هذه التعليمات تعليمات نظام مركزية المخاطر للمتعاملين بالأوراق المالية لسنة 2013 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/ 2014.
المادة 2
مع مراعاة المعاني المخصصة للتعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
السوق : بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة.
الوسيط المالي : الشخص الذي يمارس شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير.
العميل : أي شخص طبيعي أو اعتباري معرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية ويتعامل أو يرغب بالتعامل مع الوسيط المالي لأغراض التداول في السوق.
النظام : نظام مركزية المخاطر الالكتروني.
نظام مركزية المخاطر : وهو نظام الكتروني لدى الهيئة يتيح للوسيط المالي تحميل البيانات الخاصة بعملائه والاستعلام عن معلومات مركزية المخاطر المتعلقة بـ لدى كافة الوسطاء الماليين.
تفويض الاطلاع : موافقة العميل الخطية الموقعة أصوليا التي يسمح بمقتضاها للوسيط المالي المعني بالاطلاع على معلومات مركزية المخاطر المتعلقة به لدى كافة الوسطاء الماليين.
الضمانات : الأوراق المالية بمحفظة العميل مقيمة بالقيمة السوقية المقابلة لذمة العميل المدينة ويستثنى من ذلك الأوراق المالية الموقوفة أو المرهونة أو المحجوزة.
المادة 3:
توفر الهيئة للوسيط المالي خدمة نظام مركزية المخاطر الالكتروني والذي يتيح للوسيط المالي الاطلاع على معلومات مركزية مخاطر العميل لدى كافة الوسطاء الماليين المرخصين من قبل الهيئة وحسب المعلومات التي يتم تزويد الهيئة بها من قبل شركات الوساطة المالية تباعا.
المادة 4
أ -على الوسيط المالي المرخص من قبل الهيئة تقديم ملف الكتروني إلى الهيئة يتضمن معلومات مركزية مخاطر عملائه بما في ذلك حجم ورصيد التمويل الممنوح و القيمة السوقية للمحفظة، بالإضافة للقضايا المنظورة أمام المحاكم فيما يخص الذمم المترتبة على عملائه لديه، وذلك حسب النموذج المعتمد من قبل المجلس.
ب- يقدم الوسيط المالي الملف المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة في نهاية كل يوم عمل على ان يتم تزويد الهيئة به واتاحة المعلومات لمستخدمي النظام حسب الاوقات التي يتم تحديدها من قبل المجلس.
ج- يتحمل الوسيط المالي مسؤولية التأكد والتحقق من صحة ودقة واكتمال معلومات مركزية مخاطر عملائه ودون أن تتحمل الهيئة أي مسؤولية جراء ذلك.
المادة 5: يحق للوسيط المالي بناء على تفويض الاطلاع المقدم من العميل، الاستعلام عن معلومات مركزية مخاطر العميل لدى كافة الوسطاء الماليين من خلال النظام وذلك لغايات اتخاذ القرارات الخاصة بتمويل العميل أو متابعة قيامه بالوفاء بالتزاماته القائمة على الوسطاء الماليين.
المادة 6
يتضمن تفويض الاطلاع ما يلي:
أ - موافقة العميل على قيام الوسيط المالي بالاستعلام والاطلاع من خلال النظام على معلومات مركزية المخاطر المتعلقة به لدى كافة الوسطاء الماليين.
ب - تحديد الغاية من الحصول على معلومات مركزية مخاطر العميل لدى كافة الوسطاء والتأكيد على حق العميل في الاطلاع على تلك المعلومات.
المادة 7
يحتفظ الوسيط المالي بتفاويض الاطلاع التي تخوله الاستعلام عن معلومات مركزية مخاطر عملائه لدى كافة الوسطاء الماليين لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة العقدية مع العميل.
المادة 8
أ - تكون صلاحية الاستعلام عن بيانات العملاء والدخول إلى نظام مركزية المخاطر محصورة بالمدير العام و/أو المدير المالي و / أو ضابط الامتثال لدى الوسيط المالي.
ب -على الوسيط المالي إعلام الهيئة بأسماء المفوضين باستخدام النظام على أن يتم توقيع إقرار من قبلهم بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها.
ج -على الوسيط المالي اعلام الهيئة فور حدوث أي تغيير في الاشخاص المفوضين باستخدام النظام.
المادة 9
أ - يوفر النظام سجلاً خاصاً بجميع عمليات الاستعلام وأوقاتها التي قام بها الوسيط المالي.
ب - يحق للهيئة الاستفسار عن الغاية من أي عملية استعلام يقوم بها الوسيط المالي من خلال النظام.
المادة 10
يحظر على الوسيط المالي القيام بأي مما يلي تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية:
أ - إساءة استخدام النظام.
ب - الاستعلام عن أي عميل بدون تفويض اطلاع أصولي موقع منه.
ج الاستعلام عن أي من العملاء لغير الغاية المحددة في تفويض الاطلاع.
د - توفير المعلومات التي حصل عليها من خلال النظام عن أي من العملاء للغير.
هـ - تمكين أي من الأشخاص غير المذكورين في المادة (8) من هذه التعليمات بالدخول إلى النظام.
المادة 11
أ- للعميل الحق بالحصول على معلومات مركزية المخاطر المتعلقة به لدى كافة الوسطاء من خلال أي وسيط من الوسطاء الماليين الذين يتعامل معهم أو من الهيئة.
ب- يحظر على الوسيط المالي الامتناع عن تزويد العميل بمعلومات مركزية المخاطر المتعلقة به لدى كافة الوسطاء الماليين والمستعلم عنها باستخدام النظام.
ج - للعميل حق الاعتراض لدى الهيئة على أي من معلومات مركزية المخاطر الخاصة به حسب الإجراءات المعتمدة من قبل المجلس.
المادة 12
أ -على الوسيط المالي الالتزام بالمحافظة على سرية معلومات مركزية المخاطر المتوفرة على النظام وعدم استخدامها لغير الغايات المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.
ب- على الوسيط المالي تطبيق إجراءات الأمن والسلامة لحماية المعلومات الواردة في النظام من أي دخول على أنظمة المعلومات لديه أو أي تعديل على تلك المعلومات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
المادة 13: للهيئة اتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية بحق الجهات المخالفة لأحكام هذه التعليمات.