تعليمات لسنة 2015 (تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص لسنة 2015)



المادة 1 

تسمى هذه التعليمات "تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص لسنة (2015)" ويعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ            2015/9/3.

المادة 2    
(أ): يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012.
المجلس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي.
الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية المركزية.
الجهة الراغبة بإصدار الصكوك: الجهة التي أجاز لها قانون الصكوك إصدار الصكوك سواء مباشرة أو من خلال شركة ذات   غرض خاص.
الشركة: الشركة ذات الغرض الخاص.
(ب): يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وقانون الشركات  رقم (22) لسنة 1997، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3    
يقدم طلب إنشاء الشركة لهيئة الأوراق المالية من قبل الجهة الراغبة بإصدار الصكوك مرفقاً به ما يلي:
(أ): في حال كانت الجهة الراغبة بإصدار الصكوك شركة:
1. عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
2. كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها حسب واقع الحال وملكياتهم من الأسهم أو الحصص.
3. البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات أو من تاريخ تأسيسها أيهما أقل والبيانات المالية المرحلية التي تسبق تاريخ تقديم الطلب.
4. قرار مجلس إدارتها بإصدار صكوك التمويل الإسلامي.
5. نشرة معلومات عن الصكوك المنوي إصدارها، وفق النموذج الذي تحدده هيئة الأوراق المالية.
6. عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترح للشركة.
(ب): في حال كانت الجهة الراغبة بإصدار الصكوك من غير الشركات:
1. نشرة معلومات عن الصكوك المنوي إصدارها، وفق النموذج المخصص لذلك.
2. عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترح للشركة ذات الغرض الخاص.
(ج): أية بيانات أو وثائق يحددها المجلس.

المادة 4    
يصدر المجلس قراره حول طلب إنشاء الشركة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.

المادة 5    
لا تعتبر موافقة المجلس على إنشاء الشركة موافقة على إصدار الصكوك.

المادة 6    
بالإضافة إلى ما ورد في أحكام المادة (67/ج مكرر) من قانون الشركات، يجب أن يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي      للشركة حداً أدنى ما يلي:
1. غايات الشركة حسب ما ورد في القانون.
2. أن تكون اسهم الشركة نقدية.
3. فئات الصكوك المنوي إصدارها ومدى قابليتها للتجزئة.
4. عدم جواز نقل ملكية الشركة.
5. عدم جواز تصفية الشركة تصفية اختيارية أو اجبارية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة وبقرار من المجلس.



المادة 7    
لا يجوز تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقه وبتنسيب من الهيئة اذا       اقتضى الأمر ذلك.

المادة 8    
لا يجوز للشركة أن تصدر أكثر من صك واحد حتى إتمام إطفائه.

المادة 9    
تصدر البيانات المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة للبنوك والمؤسسات         الإسلامية الأردنية وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة 10    
(أ): يحدد رأسمال الشركة المصرح به بالدينار الأردني وبما يتناسب مع حجم النفقات والمصاريف المتوقعة للشركة على أن لا يقل عن خمسين ألف دينار أردني، وعلى أن تقوم الجهة الراغبة بإصدار الصكوك بإستكمال دفعه بالكامل قبل طرح الصكوك   للاكتتاب وتقديم ما يثبت ذلك للمجلس.
(ب): تتحمل الشركة مصاريف التأسيس ومصاريف التشغيل الخاصة بها، على أن يتم تحميل المشروع المصاريف والنفقات     التي تخصه ضمن حسابات المشروع.

المادة 11    
تثبت على جميع شهادات الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات عبارة "ان موجودات الشركة الخاصة بالمشروع هي     لغايات إصدار صكوك التمويل الإسلامي ولا يجوز التصرف بها بالبيع أو الرهن أو الحجز أو التنفيذ".

المادة 12    
للمجلس إصدار الأسس والإجراءات المالية والمحاسبية المتعلقة بإصدار صكوك التمويل الإسلامي من خلال الشركة.

المادة 13    
للمجلس إصدار القرارت اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.