تعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف لسنة 2017

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات تعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف لعام 2017 ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس.

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: هيئة الأوراق المالية

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة

السوق: بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة.

المركز: مركز إيداع الأوراق المالية

العقد: عقد إقراض واقتراض الأوراق المالية الذي يتم بموجبه نقل ملكية الأوراق المالية من المقرض إلى المقترض وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

الوكيل: الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال إقراض واقتراض الأوراق المالية.

البيع المكشوف: بيع أوراق مالية مقترضة

الشخص المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه او وظيفته.

المجموعة المرتبطة : كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعين أو لذات الأشخاص الاعتباريين و/أو تجمعهم مصالح مشتركة، و/أو تضمنت حساباتهم شرط أو أكثر من الشروط الاتية:

- عملاء ذوي صلة شريطة ادارة الحسابات من قبل احدهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

- كفالة أحد العملاء لحسابات باقي العملاء.

- مصدر إيداع واحد لجميع حسابات العملاء.

- وجود سيطرة مؤثرة لأحد العملاء على باقي الحسابات بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب-يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)

لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكيل إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة لهذه الغاية.

المادة (4)

يتم إقراض واقتراض الأوراق المالية بموجب عقد ينفذ من خلال ذات الوكيل لطرفي العقد.

أ- توثق العقود الواردة في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجلات المركز في الحسابات المعنية وفقاً لأحكام التعليمات الصادرة عن المركز لهذه الغاية.

المادة (5)

يحدد المجلس ما يلي:

أ- الأوراق المالية التي يُسمح بإقراضها.

ب- الحد الأعلى لعدد الأوراق المالية المسموح إقراضها من الورقة المالية المصدرة.

ج- الحد الأعلى لعدد الأوراق المالية المسموح إقراضها و / أو اقتراضها من قبل العميل الواحد والمجموعة المرتبطة.

المادة (6)

أ- يجوز اقراض واقتراض الاوراق المالية من قبل أي شخص باستثناء الحالات التالية:

1. إقراض واقتراض الأوراق المالية من حسابات القصر أو لصالحها.

2 اقراض واقتراض الاوراق المالية الصادرة عن المصدر من قبل الأشخاص المطلعين لديه ولدى الشركات التابعة والحليفة له.

3. اي حالات اخرى يقررها المجلس.

ب- لا يجوز إقراض الأوراق المالية المثقلة بأي من قيود الملكية والأوراق

المالية المسجلة في حسابات الهامش وأي حالات أخرى يحددها المجلس.

المادة (7)

للمجلس تعليق عمليات الإقراض والاقتراض والبيع على المكشوف على ورقة مالية معينة أو على جميع الأوراق المالية المسموح بإقراضها للفترة التي يراها مناسبة وفقاً لما تقتضيه مصلحة السوق.

 

المادة (8)

أ- على كل شخص يرغب بإقراض أوراقه المالية توقيع اتفاقية إقراض مع الوكيل لهذه الغاية.

ب على كل شخص يرغب باقتراض أوراق مالية توقيع اتفاقية اقتراض مع الوكيل لهذه الغاية.

ج- يجب أن تتضمن الاتفاقية الواردة في أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بحد أدنى البيانات والمعلومات التالية وحسب واقع الحال

1- اسم وعنوان العميل.

2 اسم وعنوان الوكيل.

3- تحديد مقدار الضمان النقدي وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

4- البدلات المستحقة للوكيل.

5- العوائد المستحقة للعميل المقرض.

6- الأوراق المالية التي يفوض العميل الوكيل بإقراضها.

7- الإجراءات المتعلقة بالتصرف بالضمانات النقدية وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

8- الإجراءات المتعلقة بتسوية عقد الإقراض والاقتراض في حال عدم إعادة الأوراق المالية المقترضة في الأجل المحدد لذلك.

9- التعويض الذي يجب دفعه للعميل المقرض في حال التسوية النقدية للعقد بما لا يتجاوز قيمته (25%) من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة مقيمةً بآخر سعر إغلاق لها.

10- الإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الحقوق الناشئة عن الأوراق المالية محل الإقراض.

11- تحديد حالات عدم الوفاء بالتزامات وحقوق طرفي الاتفاقية.

12 -تعريف الإقراض والاقتراض والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء تعامله بها بما في ذلك احتمال خسارة العميل الجزء أو كامل الضمانات النقدية المودعة لدى وكيله، والحصول على إقرار موقع من العميل يفيد بإدراكه لهذه المخاطر.

13- إقرار العميل بأنه اطلع على تعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف.

(د) يحدد العميل المقترض مدة الاقتراض للاوراق المالية المقترضة.

المادة (9)

  • أ‌-يلتزم المقترض قبل تنفيذ عملية الاقتراض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله بما لا يقل عن (35%) من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة بتاريخ الاقتراض.

ب- يلتزم الوكيل ببيع الأوراق المالية المقترضة خلال ثلاث جلسات تداول تلي تاريخ الاقتراض وبخلاف ذلك يلتزم الوكيل بإنهاء عملية الاقتراض فوراً.

ج- يحتفظ الوكيل بحصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة مخصوماً منها عمولات التداول وتضاف هذه المبالغ إلى الضمان النقدي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د- يشترط أن لا تقل قيمة الضمان النقدي بأي وقت بعد تاريخ الاقتراض عن (120) من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة.

يكون الوكيل مسؤولاً عن الاحتفاظ بالضمانات النقدية الواردة في الفقرتين (أ و ج) من هذه المادة في حساب تأمينات خاص لهذه الغاية وتسليمه لمستحقيه وفق أحكام هذه التعليمات.

و- يلتزم الوكيل بإعادة احتساب قيمة الضمان النقدي الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة يومياً اعتماداً على سعر إغلاق الورقة المالية محل الإقراض، ومطالبة المقترض بذات اليوم بزيادة قيمته حال انخفاضه عن النسبة المحددة، وعلى المقترض زيادة الضمان النقدي من خلال الإيداع نقداً في حسابه لدى الوكيل أو شراء جزء من الأوراق المالية في حساب الإقراض والاقتراض بالقدر الذي يعيد قيمته إلى حده الأدنى المسموح به، وذلك خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انخفاضه.

ز- في حال عدم التزام المقترض بأحكام الفقرة (و) من هذه المادة، يلتزم الوكيل بإنهاء عملية الاقتراض وتسويتها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المادة (10)

أ - تنتهي عملية الإقراض والاقتراض في الحالات التالية:

1- الحالات المحددة في الفقرتين (ب) و (ز) من المادة (9) من هذه التعليمات.

2- انتهاء مدة عملية الاقتراض.

3- طلب المقرض استرداد الأوراق المالية المقرضة وإنهاء عملية الإقراض وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلب المقرض.

4- طلب المقترض إنهاء عملية الاقتراض.

5- صدور قرار من المجلس بعدم السماح بإقراض الورقة المالية محل العقد وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ قرار المجلس.

6- تقييد نشاط الوكيل أو إلغاء الترخيص الممنوح له وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقييد أو الإلغاء.

7- وفاة المقرض أو المقترض أو انتهاء الشخصية الاعتبارية لأي منهم لأي سبب من الأسباب. ب- يلتزم المقترض في حال إنهاء عملية الاقتراض في أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بإعادة الأوراق المالية المقترضة مع مراعاة المادة (12) من هذه التعليمات.

ج- في حال عدم التزام المقترض بإعادة الأوراق المالية المقترضة يلتزم الوكيل باستخدام الضمان النقدي المحتفظ به لديه لشراء الأوراق المالية المطلوبة وإنهاء عملية الاقتراض وخصم البدلات والعمولات المستحقة على العميل المقترض، على أن يقوم الوكيل بدفع أي مبالغ متبقية للعميل المقترض أو الاحتفاظ بحقه بالرجوع إليه في حال عدم كفاية الضمان النقدي لأي سبب من الأسباب.

د- في حال تعذر تسوية عقد الإقراض والاقتراض وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يلتزم الوكيل بتسوية العقد نقداً بناءً على آخر سعر إغلاق للورقة المالية محل العقد.

المادة (11)

يلتزم الوكيل بما يلي:

أ- قيد عمليات الإقراض والاقتراض الخاصة بعملائه في سجلاته الخاصة وحجم العمليات التي تمت والضمانات المقدمة وجميع العمولات.

ب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بمعاملات الإقراض والاقتراض لمدة لا تقل عن (10) سنوات، والاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك السجلات لذات المدة.

ج- إبلاغ عميله بالعمليات المنفذة لصالحه فور تنفيذها أو حسب الاتفاقية المبرمة بينهما.

د إرسال تقرير للعميل يبين عمليات الإقراض والاقتراض التي تم تنفيذها فعليا وأرصدة الضمانات النقدية المقدمة وذلك مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل.

هـ - تزويد الهيئة في أول يوم عمل من كل أسبوع و/أو عند الطلب بما يلي:- 1- قيمة الضمانات المقدمة لقاء عمليات اقتراض الأوراق المالية.

2- قيمة عمليات الإقراض والاقتراض التي تم تنفيذها.

3- إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المقرضة. -4 كشف بأسماء الأوراق المالية المقرضة وأسماء العملاء المقرضين والمقترضين وعدد الأوراق المالية المقرضة من كل ورقة مالية.

و - الالتزام بمتطلبات التقارير التي تحددها معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.

ز - إرسال تقرير ربع سنوي للهيئة يتضمن إقراراً من المدير المالي والمدير العام بأن كل البيانات المقدمة صحيحة وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء ربع سنته المالية.

المادة (12)

أ- يفقد المقرض حقه في حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها ويكون هذا الحق لمالك الورقة المالية حسب سجلات المركز.

ب- يلتزم المقترض بتعويض المقرض من خلال الوكيل عن جميع الحقوق الناشئة عن الورقة المالية محل الإقراض بما في ذلك الأرباح النقدية الموزعة أو النقد المعاد للمساهمين نتيجة تخفيض رأس المال أو قيمة حقوق الاكتتاب الناشئة عن زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص، ويتعين على الوكيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك وأخذ هذه الحقوق بعين الاعتبار عند احتساب قيمة الضمان النقدي الوارد في المادة (9) من هذه التعليمات.

ج- يلتزم الوكيل بمراعاة اثر اجراءات الشركات التالية عند إنهاء وتسوية عقد الإقراض والاقتراض

1 - تجزئة سهم الشركة المصدرة أو زيادة رأس مالها عن طريق توزيع أسهم مجانية.

2 تخفيض رأس مال الشركة المصدرة عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة أو خصم الإصدار.

المادة (13)

يشترط أن يكون سعر إدخال أمر البيع المكشوف إلى نظام التداول الإلكتروني محدداً فقط وأن يكون أعلى من آخر سعر للورقة المالية، أو يساويه شريطة أن يكون آخر سعر أعلى من السعر الذي يسبقه مباشرة.

المادة (14) أ- يقوم السوق بالإفصاح للجمهور يومياً بعد انتهاء جلسة التداول عن عدد الأوراق المالية التي تم بيعها على المكشوف.

ب يقوم المركز بتزويد السوق بالتقارير اللازمة التي تمكنه من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (15) يجوز للوسيط لغايات تسوية عمليات التداول المنفذة من قبله أن يقوم باقتراض الأوراق المالية المعنية من حسابات عملائه الراغبين بالإقراض وتستثنى عمليات الاقتراض هذه من أحكام المواد (3) و (5) و (8) ب) و (9 / أب) و (13) من هذه التعليمات.

المادة (16) يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.