الدليل الإرشادي للتعرف على المستفيد الحقيقي
صادر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم50/2021 تاريخ 17/3/2021 استناداً  لأحكام المادة (12/ص) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.

"الدليل الإرشادي للتعرف على المستفيد الحقيقي"
أولاً: مقدمة
يهدف هذا الدليل إلى توجيه وإرشاد الجهات الخاضعة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018 للقيام بواجبها في التحقق من هوية المستفيد الحقيقي لحسابات التعامل التي ينشئها العملاء مع الجهات الخاضعة من خلال إتباع طرق وإجراءات محددة للوصول إلى هوية المستفيد الحقيقي ومصدر أمواله، وهذا يؤدي إلى حماية تلك الجهات من دخول العملاء الوهميين الذين قد يتم استخدامهم لغسل الأموال او تمويل الإرهاب لصالح أشخاص متورطين في جرائم ومطلوبين لدى الجهات الدولية أو المحلية مما يؤثر على سمعة الجهة الخاضعة وتعريضها للمساءلة القانونية من الجهات المختصة، لذا فإن هذا الدليل قد يساعد الجهات الخاضعة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية للتعرف على هوية المستفيد الحقيقي لحساب التعامل بالأوراق المالية من خلالها، بحيث يكون العميل الذي أنشأ الحساب هو ذاته المستفيد الحقيقي من عوائد هذا الحساب . 
ثانياً: التعريفات
المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو يمتلك سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني أو الحق في إجراء تصرف قانوني نيابةً عنهما.
السيطرة : القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص آخر وقراراته. 
ويقصد بعبارة "يملك أو يسيطر بالكامل" و"السيطرة الكاملة الفعلية" : الحالات التي تكون فيها الملكية / السيطرة من خلال سلسلة ملكيات أو بالسيطرة بوسائل غير تلك التي تكون بشكل مباشر.
الترتيبات القانونيّة: هي العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين او أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية كالصناديق الاستئمانية المباشرة او ترتيبات قانونية مشابهة.
الصناديق الاستئمانية: ويقصد بالصناديق الاستئمانية  (TRUST) العلاقات القانونية التي تنشأ – بين الأحياء أو عند الوفاة – من قبل شخص (موصي) ويكون قد تم وضع الأصول تحت سيطرة (الوصي) لصالح مستفيد أو لغرض معين وبحيث تكون الأصول أموالاً مستقلة وليست جزءاً من أملاك الوصي ويبقى الحق في أصول الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.

ثالثاً: النطاق القانوني للتعرف على المستفيد الحقيقي:
يتمثل الإطار القانوني في التعرف على المستفيد الحقيقي من خلال بذل العناية الواجبة من قبل الجهات الخاضعة للتحقق من ذلك، فقد نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 النافذ على وجوب التعرف على المستفيد الحقيقي من خلال البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (14) والتي ألزمت الجهات الخاضعة على بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هذه الجهات والعميل، إن وجد، والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة مع عملائها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بـذلك والاحتفـاظ بها، وعدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية- سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو إعتباريين -أو مع البنوك أو الشركات الوهمية. 
وفي ذات السياق أكدت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018 والصادرة عن هيئة الأوراق المالية على جميع الجهات الخاضعة بضرورة التعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي للأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين) الذين يريدون أن يقيموا علاقات عمل مع الجهات الخاضعة، حيث نص البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من التعليمات على وجوب قيام الجهات الخاضعة بإجراءات التعرف على هوية ونشاط العميل وأوضاعه القانونية وفهم الغاية من علاقة العمل وطبيعتها والتحقق من كل ذلك من خلال الوثائق أو البيانات أو المعلومات الأصلية من مصدر موثوق ومستقل، والتعرف على هوية المستفيد الحقيقي من هذه العلاقة، إن وجد، واتخاذ اجراءات مناسبة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي ويشمل ذلك الاعتماد على بيانات أو معلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية بما يحقق اطمئنان الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات بمعرفته وتولد القناعة لديها بأنها على علم بهويته والطلب من العميل تقديم تصريح خطي يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي بحيث يتضمن التصريح على الاقل معلومات التعرف على هويته والتحقق من صحة تصرف شخص نيابة عن العميل والتعرف على هويته والتحقق منها.




رابعاً: الآثار المترتبة على عدم اكتمال المعلومات عن المستفيد الحقيقي وعدم دقتها و/أو ارسالها في الوقت المناسب: 
إن عدم اكتمال المعلومات عن المستفيد الحقيقي وعدم دقتها و / او عدم ارسالها في الوقت المناسب قد يسمح بالتورط بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال التستر على ما يلي:
‌أ. هويّة مجرمين أو مشتبه بهم.
‌ب. الهدف الحقيقي من حسابٍ أو ملكيّة بحوزة شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
‌ج. مصدر أو وجهة استخدام الأموال أو الملكيّة المرتبطة بشخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
خامساً: الوسائل التي يمكن استخدامها لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي:
إن اخفاء هوية المستفيد الحقيقي قد يتم باستخدام أي من الوسائل التالية:
‌أ. الشركات الوهميّة.
‌ب. الشركات المعقّدة من حيث تحديد المستفيد الحقيقي والجهة المسيطرة والتي تحتوي على طبقات عدّة من الملكيّة المشتركة باسم أشخاص اعتباريين آخرين.
‌ج. استخدام الأشخاص الاعتباريين بصفة مدراء.
‌د. المدراء والمساهمون الاسميّون بصورة رسميّة حيث لا يتم الإفصاح عن هويّة المساهمين والمدراء الفعليين.
‌ه. المدراء والمساهمون الاسميّون بصورة غير رسميّة مثل الشركاء المقرّبين وأفراد العائلة.
‌و. الصناديق الاستئمانيّة وغيرها من الترتيبات القانونيّة التي تسمح بالفصل بين الملكيّة القانونيّة والاستفادة الحقيقيّة من الأصول.
‌ز. الاستعانة بالوسطاء وأمناء المعلومات لتكوين الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونيّة.

سادساً: الإرشادات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في جميع علاقات العمل (قبل واثناء التعامل) مع الشخص الاعتباري والترتيبات القانونية:
إن أفضل الممارسات العمليّة التي يجب على الجهات الخاضعة تطبيقها في جميع علاقات العمل مع الشخص الاعتباري والترتيب القانوني هي كما يلي:

أ‌. شفافية العميل وتعاونه
يجب الحذر من أي عميل يكون المسؤولون فيه أو الممثلون عنه مترددين أو غير راغبين في تطبيق معايير الشفافية بحجّة السريّة والموانع القانونيّة أو الممارسات القانونيّة التي تحول دون التعرّف على الاطراف والمستفيدين الحقيقيين في أي هيكل ملكية أو الأشخاص الطبيعيين المعنيين بأي عمليّة.

ب‌. فهم هيكل الملكية وأسبابه
     
 ضمن هيكل الملكية متعدد الطبقات، يجب النظر فيما إذا كانت تلك الطبقات المتعددة معدّة فقط لدواعي تعقيد أو تقييد عمليّة تحديد هوية المستفيد الحقيقي أم أنها لدواعٍ مشروعة، ولا يجب إغفال ما إذا كانت العلاقة المقترحة أو القائمة تتخطّى قدرة الجهات الخاضعة على تحمّل المخاطر بالنظر إلى الطبقات المتعددة للأشخاص الاعتباريين ودرجة تعقيدها.
وفي حال تعذّر فهم الجهات الخاضعة لهيكل الملكية وأسبابها، فهذا يعني أنّها غير قادرة على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وادارتها على النحو الصحيح، وفي هذه الحالة لا يجب على الجهات الخاضعة أن تقيم علاقة العمل أو تستمرّ بها ويجب عليها في حال عدم التمكن من استيفاء اجراءات العناية الواجبة بشأن العميل عدم فتح حساب او التعاقد معه، كما يتعين عليها إخطار الوحدة فوراً وفقاً لأحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2018 في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً للنموذج أو الوسيلة المعتمدين لهذه الغاية.
ومن الأمثلة على سيناريو معقّد لا توجد فيه حاجة لمنح تبريرات مفصّلة عندما تقوم شركة معروفة مدرجة في السوق المالي تطبِّق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاتصال بشركة لإقامة علاقة عملٍ معها. حيث من الممكن أن تتوفّر معلومات عامة كافية بشأن الشركة من خلال الموقع الالكتروني للسوق المالي أو من خلال الموقع الإلكتروني لمركز إيداع الأوراق المالية أو أي مواقع الكترونيّة أو منشورات ودراسات معتمدة وموثوقة أو في نشرة الاكتتاب العام للشركة المدرجة أسهمها في السوق المالي أو حساباتها المدققة ...الخ، ولا شك في أنّ هذا الخطر مختلف بالمقارنة مع الخطر الذي تمثّله شركة ذات ملكيّة خاصة لا يُعرف عنها الكثير من المعلومات ولا تتوفّر بشأنها معلومات فعليّة أو قابلة للتحقق في الأوساط والمواقع العامة، 
وبالرغم من ذلك لابد أن تبقى الجهات الخاضعة يقظة للأنشطة المشتبه بها التي قد تقوم بها الشركات المدرجة وفروعها والشركات التابعة لها وبغض النظر عن سمعتها والثقة بها.

ولابد كذلك ان تدرك الجهات الخاضعة التي تعتمد على أطراف ثالثة لتطبيق اجراءات العناية الواجبة وفق ما نص عليه في تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2018، ان هذا الاعتماد يمثل درجة إَضافية من المخاطر وهو ما يتطلب منها فهم تلك المخاطر والحد منها وأن المسؤولية النهائية تظل على عاتق الجهات الخاضعة وليس الطرف الثالث. 

ج. تحديد المستفيد الحقيقي من خلال السيطرة
يجب تحديد جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون على أشخاص اعتباريين أو ترتيبات قانونيّة أو هم طرف في النشاطات أو العمليّات الخاصّة به، ومن الضروري أن تفهم الجهات الخاضعة مع من تتعامل على سبيل الممارسة المهنيّة اضافة الى متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك المتطلبات المتصلة بالالتزام بالعقوبات الماليّة الوطنية والدولية.
د. إجراءات التعرف على من ينوب عن المستفيد الحقيقي: - 
يجب على الجهات الخاضعة أن تتخذ إجراءات للتعرف على من ينوب عن المستفيد الحقيقي، وذلك من خلال الوسائل التالية: - 
1. إذا كان الشخص الذي يريد فتح حساب للتعامل بالأوراق المالية شخصا اعتبارياً فيجب على الجهة الخاضعة أن تطلب مستندات تسجيل الشخص الاعتباري وكذلك بيانات ممثل الشخص الاعتباري (الشخص الطبيعي) وكتاب موقع من إدارة الشخص الاعتباري يفيد بأن ذلك الشخص مخول بالتصرف في حساب الأوراق المالية العائدة للشخص الاعتباري.
2. إذا كان الشخص الذي يريد فتح حساب للتعامل بالأوراق المالية شخصاً طبيعيا، وأراد أن ينيب شخصا آخر في إدارة حسابه لدى الجهة الخاضعة، فيجب على الجهة الخاضعة أن تطلب الوكالة العدلية الخاصة التي تخول ذلك الشخص بإدارة الحساب نيابة عن الغير.).



ه. الاطلاع على بيانات ومعلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية
بعد أن تتعرف الجهات الخاضعة عن هويّة الأشخاص الطبيعيين المالكين و/أو من يمارس سيطرة فعلية بشكل مباشر أو غير مباشر على الشخص الاعتباري أو من تتم العمليات بالنيابة عنه، يتوجّب على الجهات الخاضعة التحقق من هؤلاء الأشخاص الاعتباريين والتعرف على الأشخاص الطبيعيين المالكين لهم أو يسيطرون عليهم.
و. تحديث المعلومات والوثائق بصورة دوريّة
يُمكن أن يتغيّر المستفيد الحقيقي أو الجهة المسيطرة على شخصٍ اعتباري أو ترتيب قانوني مع مرور الوقت، ويجب الحرص على تحديث المعلومات والسجلات الخاصّة بالمستفيد الحقيقي.
كما يجب تحديث المعلومات عند حدوث مستجدّات مثل تغيير هيكل الملكية أو المستفيد الحقيقي أو الجهة المسيطرة على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو تغيير العنوان او اي تغيرات اخرى.
ز. الحصول على تصريح خطي من العميل يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي من العملية المراد اجراؤها
يجب على الجهات الخاضعة اعتماد نموذج لديها يقر فيه العميل من هو المستفيد الحقيقي من التعامل ولا يعتبر هذا هو الأساس في التعرف على المستفيد الحقيقي ولكن يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المالكين سواء المباشرين وغير المباشرين والأشخاص الذين لديهم سيطرة على الشخص الاعتباري، ويعتبر التصريح الخطي هو إجراء يعتمد عليه في تحديد المستفيد الحقيقي.
يجب أن تتضمن معلومات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي كحداً أدنى ما يلي:
‌أ. إذا كان العميل من الاشخاص الاعتباريين:
1. هوية الشخص (أو الأشخاص) الطبيعي (إن وجدت)، والذي له حصة ملكية مسيطرة فعلية على العميل ضمن الشخص الاعتباري.
2. في حال وجود شك حول التعرف على هوية الشخص الطبيعي أو عدم القدرة على التعرف عليه وفقاً للبند (أ) أعلاه ينبغي على الجهات الخاضعة لأحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التعرف على هوية الشخص الطبيعي الذي له سيطرة ضمن الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى.
3. في حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي في إطار تطبيق البندين (أ) و(ب) أعلاه ينبغي على الجهات الخاضعة لأحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تحديد واتخاذ الإجراءات المعقولة للتحقق من هوية الشخص الطبيعي ذي الصلة الذي يشغل موقع مسؤول إداري عالٍ ضمن الشخص الاعتباري.
‌ب. إذا كان العميل من الترتيبات القانونية:
1. الصناديق الاستئمانية: هوية الموصي او الوصي او الولي (حسب الاقتضاء) والمستفيدين او فئة المستفيدين لكل شخص طبيعي اخر يمارس سيطرة فعالة وفعلية على الصندوق.
2. الانواع الاخرى من الترتيبات القانونية: هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة للمذكورة اعلاه او ما شابه ذلك.
ج. إذا كان العميل هيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح
    على الجهات الخاضعة لأحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التحقق من صحة هوية الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح وكيانها القانوني ويتم ذلك عن طريق المستندات الرسمية وما تتضمنه من معلومات ومثالها الشهادات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية أو أي جهة أخرى مختصة، وفيما اذا كان مصرحاً لها بالعمل في المملكة و/أو قبول التبرعات و المنح من جهات محلية او خارجية والرجوع إلى الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات، بما في ذلك التحقق من عناوين الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح من خلال الحصول على نسخة من عقد الايجار و/أو فواتير خدمات عامة و/أو زيارة مقر العميل و/أو  رخصة المهن.
د. يستثنى من تحديد هوية المستفيد الحقيقي عندما يكون العميل او صاحب الحصة المسيطرة شركة مدرجة في السوق المالي وتخضع لمتطلبات الافصاح.
وفي جميع الحالات وبصرف النظر عن بساطة أو تعقيد هيكل ملكية المستفيد الحقيقي، يتعيّن على الجهات الخاضعة الاستمرار في تطبيق تدابير العناية الواجبة إلى حين التعرف على هويّة الشخص الطبيعي /الاشخاص الطبيعيين  المالكين و/أو من يمارس سيطرة فعلية بشكل مباشر أو غير مباشر أو من تتم العمليات بالنيابة عنه(المستفيد/المستفيدين الحقيقيين) واتخاذ اجراءات العناية المشددة اضافة لإجراءات العناية الواجبة بالتعرف وتحديد هوية المستفيد الحقيقي وفق الحالات التي نصت عليها تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2018 ، وبخلاف ذلك يجب عليها عدم إقامة علاقة عمل معه أو استمرارها ويجب إخطار الوحدة فوراً وذلك في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً للنموذج أو الوسيلة المعتمدين لهذه الغاية.
كما يجب على الجهة الخاضعة الاحتفاظ بالسجلات وتنظيمها وفق ما نصت عليه تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2018.



سابعاً: تحديد المستفيد الحقيقي وفق طبيعة وشكل التملك
فيما يلي أمثلة على اشكال التملك:
أ‌. ملكية مباشرة.
ب‌. ملكية غير مباشرة.
ج. ملكية مباشرة وغير مباشرة.
د. ملكية معقدة تحتوي على ملكيات مجزأة.
أ. نموذج ملكية مباشرة:

الشركة (أ) يملكها مباشرة كل من السيد ب والسيد ج.


ب. نموذج ملكية غير مباشرة:
السيد (د) يملك الشركة (أ) من خلال ملكية الشركتين (ب) و(ج) لذا يجب النظر إلى أبعد من الشركتين (ب) و(ج) والتحقق من هوية السيد (د).



ج. نموذج ملكية مباشرة وغير مباشرة:
يملك الشركة (أ) السيد (ج) بنسبة (100%) من خلال ملكية مباشرة بنسبة (20%) وملكية غير مباشرة بنسبة (80%) من خلال ملكيته للشركتين (ب) و(د).

 

د. نموذج ملكية معقدة وتحتوي على ملكيات مجزأة:


بالنظر الى هذا الهيكل من الملكية نجد أنه معقد وان السيّدة X والسيّد Y والسيّد V هم المستفيدون الحقيقيّون من الشركة "أ" بواسطة طرقٍ مختلفة وطبقات معقدة من الملكية، ومن هنا تظهر أهميّة التعرّف على جميع الأشخاص الطبيعيين المالكين للشركة بشكل مباشر وغير مباشر وطبيعة العلاقات فيما بينهم وان تحليل المخاطر يستوجب تحليلاً وفهماً للظروف المحيطة بكل حالة.

وعليه لابد من مراعاة الاعتبارات التالية بالنظر إلى هيكل الملكية:

‌أ. طبيعة العلاقة التي تجمع الاشخاص الطبيعيين/المستفيدون الحقيقيون (علاقة زوجية، اجتماعية، شركاء....).
‌ب. إمكانيّة أن يكون كلّ ثنائي من المالكين يتصرّف بصورة منسّقة، أو أن يكون أحدهما شخص واجهة أو مالك ظاهر للشخص الآخر بهدف أن لاّ يتمّ الكشف عن طبيعة علاقتهما، وأن تزول الحاجة إلى التحقق من هويّتهما.
‌ج. إمكانيّة أن تجمع علاقة قربى بين الأشخاص الطبيعيين في الشركة خاصّة إذا تعذّر تحديد علاقة القربى بالاستناد إلى أسماء العائلة.
‌د. إمكانيّة تبرير هيكل الملكية المعقد، واعتبار التبرير مقبولاً ومنطقياً من وجهة نظر الجهات المرخص لها.
‌ه. إمكانيّة النظر الى توكيل طرف ثالث. 
‌و. إمكانيّة أن يكون أحد الأشخاص الطبيعيين شخصاً سياسيّاً ممثلاً للمخاطر) ويشمل ذلك علاقة القرابة والشراكة مع أشخاص سياسيّين ممثلي المخاطر).
‌ز. التحقق من جنسيّة كلّ شخص طبيعي ومحلّ إقامته والتأكّد إذا كان من دول تمثّل خطراً عالياً لأيٍ سببٍ من الأسباب.
‌ح. إمكانيّة أن يكون أي من الأشخاص الطبيعيين حاملاً لجنسيّتين تمثّل إحداهما خطراً أكبر من الأخرى، الا أنه لم يُفصح إلاّ عن الجنسيّة الأقلّ خطراً وهذه واحدة من الحالات المعروفة في غسل الأموال والتهرب من العقوبات المالية الدولية وقد تؤدي إلى قيام الجهات الخاضعة بتصنيف العميل بدرجة مخاطر أقل من المفروض.
‌ط. طبيعة أعمال الشركة "أ" وطبيعة العمليّات التي تنوي القيام بها.
‌ي. مكان تأسيس كلّ من الشركات في هياكل الملكية وإذا كانت هذه الدول تنطوي على درجة مخاطر أعلى.
‌ك. واي امور أخرى تراها الجهات الخاضعة ضرورية للكشف عن هوية المستفيد الحقيقي.

تنويه

إن ما ذكر في هذا الدليل هو على سبيل الاسترشاد لا الحصر في معرفة المستفيد الحقيقي في الشخص الاعتباري والترتيبات القانونية، ولابد للجهات الخاضعة من التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي واتخاذ اجراءات العناية الواجبة واجراءات العناية المشددة حسب واقع الحال وذلك وفق ما نصت عليه تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبما يحقق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.