قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2025/12/17

17-كانون الأول-2025

- قرر المجلس ما يلي : 

        أولاً: فرض كفالة إضافية على شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل كوسيط مالي لحساب الغير في البورصات الأجنبية التي تتعامل بالعقود مقابل الفروقات(CFDs) بحيث يصبح مجموع الكفالات المقدمة مقابل هذا الترخيص مليون دينار كحد أدنى ومنح الشركات مهلة تنتهي بتاريخ 31/1/2026، لتصويب أوضاعهم وتقديم الكفالات المطلوبة .

       ثانياً: الغاء قرار مجلس المفوضين رقم (6/2025) تاريخ 7/1/2025 والذي كان ينص على ما يلي:" فرض كفالة إضافية على شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل كوسيط مالي لحساب الغير في البورصات الأجنبية التي تتعامل بالعقود مقابل الفروقات (CFDs) بحيث يصبح مجموع الكفالات المقدمة مقابل هذا الترخيص مليوني دينار كحد أدنى".


-  في ضوء توجه مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بتنظيم قطاع شركات الخدمات المالية المرخصة تدريجياً، واستناداً الى أحكام المادتين (8) و (12) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، ولاحقاً لقرار مجلس المفوضين رقم (146/2020) تاريخ 8/9/2020، قرر المجلس ما يلي:-

 أولاً:- استمرار تعليق النظر في طلبات تأسيس شركات خدمات مالية جديدة حتى إشعار اخر.
  ثانياً:- استمرار تعليق منح الترخيص لممارسة أعمال الخدمات المالية للتعامل في البورصات الأجنبية، لشركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل في السوق المالي المحلي، و التي لم يسبق لها الحصول على ترخيص لممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، وحتى اشعار اخر.

 ثالثاً: فتح باب الترخيص لشركات الخدمات المالية القائمة والمرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية للحصول على تراخيص إضافية باستثناء رخصة الوسيط المعرف، وحسب الأصول.