English    
 
                بحث
                مواقع مفيدة
                 
                 
                 
                 

                تعليمات التمويل على الهامش لسنة ٢٠٠٦ صادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق

                المادة (1):- تسمى هذه التعليمات (تعليمات التمويل على الهامش لسنة 2006)، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 15/3/2006.

                المادة (2):- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
                القانون: قانون الأوراق المالية المعمول به.
                الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
                المجلس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
                المركز: مركز إيداع الأوراق المالية.
                السوق: بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة.
                الوسيط المالي: الوسيط المالي الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال التمويل على
                الهامش.
                حساب التمويل على حساب خاص للعميل لدى الوسيط المالي لغايات التمويل على الهامش
                الهامش: بموجب اتفاقية بين الطرفين.
                الهامش الأولي: المبلغ الذي يودعه العميل في حساب التمويل على الهامش وفق النسبة
                المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية بتاريخ الشراء.
                هامش الصيانة: الحد الأدنى لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب
                التمويل على الهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
                سقف التمويل على الحد الأعلى المسموح به لمجموع مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة
                الهامش: من الوسيط المالي لكافة عملائه.
                الشركة الحليفة: الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة
                الأخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطرًا عليها من شركة أخرى.
                الشركة التابعة: الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم.

                المادة (3):- يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب.

                المادة (4):- يشترط لمنح الترخيص لممارسة أعمال التمويل على الهامش ما يلي:-
                أ - أن يكون طالب الترخيص مرخصًا كوسيط مالي وممارسًا للعمل.
                ب - أن لا يقل رأسماله المدفوع عن الحد الأدنى المقرر بموجب تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة ٢٠٠٥ السارية المفعول.
                ج- أن يقدم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (250.000) دينار وفقًا لتعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة ٢٠٠٥ السارية المفعول.
                د - أن لا يكون قد ارتكب مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية خلال الستة أشهر السابقة تاريخ تقديم طلب الترخيص.
                هـ- أن يتوفر لديه القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش وإدارة الحسابات الخاصة بهذه العمليات وذلك وفقًا لقناعة المجلس.

                المادة (5):- للمجلس تعديل شروط ومتطلبات الترخيص وإجراءات عمل التمويل على الهامش وعلى الوسيط المالي إما توفيق أوضاعه وفقًا لذلك ، أو تصفية حسابات التمويل على الهامش خلال الفترة التي يحددها المجلس لهذه الغاية.

                المادة (6):- لا يجوز أن يتجاوز سقف التمويل على الهامش (250%) من صافي حقوق الملكية للوسيط المالي.

                المادة (7):- لا يجوز أن يتجاوز إجمالي تمويل الوسيط المالي لورقة مالية واحدة في حسابات التمويل على الهامش لديه (100%) من صافي حقوق الملكية لذلك الوسيط المالي.

                المادة (8):- لا يجوز أن تتجاوز مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة للعميل الواحد (10%) من صافي حقوق الملكية لدى الوسيط المالي أو (1.000.000) دينار أيهما اقل..


                المادة (9):- يجب أن لا يقل الهامش الأولي لأي حساب تمويل على الهامش عن (5000) دينار.

                المادة (10):- للمجلس أن يطلب من الوسيط المالي التوقف عن منح أي تمويل إضافي أو فتح حسابات تمويل على الهامش لعملاء جدد وذلك في أي من الحالات التالية:-
                أ - إذا تجاوز مجموع مبالغ التمويل على الهامش السقف المحدد في المادة (6) من هذه التعليمات.
                ب - إذا ارتكب الوسيط المالي مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.
                ج - إذا خالف الوسيط المالي أي من الشروط والمتطلبات المفروضة بموجب المادة (4) من هذه التعليمات.

                المادة (11):- يجب أن تتضمن اتفاقية التمويل على الهامش ما يلي:-
                أ- تعريف التمويل على الهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء تعامله بذلك والتي منها-:
                ١. احتمال خسارة العميل لجزء أو كامل الأموال المودعة في حساب التمويل على الهامش.
                ٢. حق الوسيط المالي ببيع جزء من الأوراق المالية الممولة على الهامش في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المسموح به وعدم قيام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة.
                ٣. حق الوسيط المالي في اختيار أي من الأوراق المالية الممولة على الهامش التي سيتم بيعها لتغطية هامش الصيانة.

                ب- إن الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش تعتبر ضمانًا للتمويل على الهامش.
                ج- حق العميل في قبض الأرباح والفوائد عند استحقاقها وحقه في التصويت في اجتماعات الهيئات العمومية للشركات التي يملك أسهمًا فيها.
                د - مقدار الفوائد والعمولات التي سيتقاضاها الوسيط المالي من العميل.
                هـ- الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها من قبل الوسيط المالي في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المسموح به بما في ذلك طريقة إشعار العميل بهذا الانخفاض.
                و- أن العميل قد اطلع على تعليمات التمويل على الهامش.

                المادة (12):- على الوسيط المالي فتح حساب خاص يسمى حساب التمويل على الهامش لعميله الراغب في الحصول على هذه الخدمة، ويجب على الوسيط المالي أن يحصل على موافقة الهيئة المسبقة على كل من نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التمويل على الهامش.

                المادة (13):- على الوسيط المالي فتح حساب تمويل على الهامش لدى المركز لكل عميل يتعامل معه بالتمويل على الهامش والالتزام بتعليمات المركز بهذا الخصوص.

                المادة (14):- تحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجمالي قيمة التسهيلات الممنوحة للعميل في حساب التمويل على الهامش من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش مقسومًا على إجمالي تلك القيمة السوقية.

                المادة (15):- يلتزم الوسيط المالي بما يلي:-
                ١- التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش قبل شراء أية أوراق مالية وذلك حسب النسب التي يحددها المجلس من حين لآخر.
                ٢- أن لا تقل نسبة هامش الصيانة في أي حساب تمويل على الهامش وفي كل الأوقات عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس.

                المادة (16):- على الوسيط المالي أن يحتسب هامش الصيانة لكل حساب في نهاية كل يوم عمل وأن يشعر العميل فورًا إذا نقص هامش الصيانة عن الحد الأدنى المسموح به وأن يطلب من العميل تغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل سواء بالإيداع النقدي أو بشكل أوراق مالية أخرى
                شريطة أن تكون من ضمن الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش.

                المادة (17):- في حال تخلف العميل عن تغطية النقص المذكور في المادة (16) من هذه التعليمات، فللوسيط المالي بيع جزء من الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة إلى حده الأدنى المسموح به.

                المادة (18):- يجوز للعميل سحب أي أموال من حساب التمويل على الهامش تتجاوز نسبة الهامش الأولي من القيمة السوقية للأوراق المالية في ذلك الحساب ، شريطة أن لا يسبب سحب هذا المبلغ تجاوز سقف التمويل على الهامش الممنوح للعميل المحدد في الاتفاقية.

                المادة (19):- للهيئة الإطلاع على جميع اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين الوسيط المالي والبنوك بالإضافة إلى حسابات وأرصدة الوسيط المالي لدى البنوك، وعلى الوسيط المالي أن يفوض الهيئة خطيًا بالحصول على أية بيانات أو معلومات تراها لازمة من البنوك وأطراف التعاقد الأخرى مباشرة.

                المادة (20):- يحظر على الوسيط المالي التعامل بالأوراق المالية المصدرة عنه أو من قبل الشركات التابعة أو الحليفة له في حسابات التمويل على الهامش.

                المادة (21):- يستخدم حساب التمويل على الهامش للتعامل بالأوراق المالية المتداولة في السوق، ويحظر استخدامه للاكتتاب في الإصدارات الجديدة للأوراق المالية.

                المادة (22):- لا يجوز قبول ضمانات في حساب التمويل على الهامش عدا الأوراق المالية المودعة في ذلك الحساب.

                المادة (23):- على الرغم مما ورد في المادة ( ٢٢ ) من هذه التعليمات يجوز للوسيط المالي قبول ضمانات إضافية لحساب التمويل على الهامش علاوة على الأوراق المالية شريطة موافقة الهيئة وذلك في الحالات التالية :-
                ١- الانخفاض الكبير في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التمويل على الهامش جراء ظروف غير عادية.
                ٢- تعليق أو إيقاف الورقة المالية في حساب التمويل على الهامش عن التداول لأكثر من سبعة أيام عمل.

                المادة (24):- يحدد المجلس من حين لآخر، ووفق معايير يضعها، الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش ونسب الحد الأدنى للهامش الأولي وهامش الصيانة.

                المادة (25):- يمنح الوسيط المالي مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعه وفقًا لمتطلبات هذه التعليمات من تاريخ نفاذها.

                المادة (26):- تلغى تعليمات التمويل على الهامش رقم (1) لسنة 2003.

                للأعلى


                إرسال لصديق إطبع هذه الصفحة إتصل بنا
                رجوع